الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي، على الأصح.
الثانية: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على كل كبد حري أجر "، ولقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين).
____________________
- المتصدق عليه، ومنصب النبوة أرفع من ذلك وأجل وأشرف، بخلاف الهدية، فإنها لا تقتضي ذلك، ونسب الرواية بشربهم من سقايات مكة إلى رواية العامة. وقد عرفت أنا روينا مثلها في الصحيح، فإن الرواية التي نقلناها سابقا في ذلك من الكافي، وهي بمعنى ما رواه العامة في ذلك، وهما معا يدلان على عدم تحريم المندوبة عليهم مطلقا.
قوله: " لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض... الخ ".
هذا هو الأقوى، وقد تقدم (1) ذلك وأن المخالف الشيخ رحمه الله. ولا وجه لإعادة المسألة مرة أخرى عن قرب.
قوله: " يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا... الخ ".
هذا هو الأشهر (2)، ودلالة الآية (3) والخبر (4) عليه ظاهرة. ويظهر من بعض الأصحاب (5) أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم (6) أن فيه أقوالا. ونقل في الدروس (7) عن الحسن المنع من الصدقة على غير
قوله: " لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض... الخ ".
هذا هو الأقوى، وقد تقدم (1) ذلك وأن المخالف الشيخ رحمه الله. ولا وجه لإعادة المسألة مرة أخرى عن قرب.
قوله: " يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا... الخ ".
هذا هو الأشهر (2)، ودلالة الآية (3) والخبر (4) عليه ظاهرة. ويظهر من بعض الأصحاب (5) أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم (6) أن فيه أقوالا. ونقل في الدروس (7) عن الحسن المنع من الصدقة على غير