____________________
ولو كان القبض واقعا بغير إذن المالك كالمقبوض بالقصب والشراء الفاسد ففي الاكتفاء نظر، من صدقه في الجملة كما ذكر، والنهي عنه غير قادح هنا، لأنه ليس بعبادة خصوصا إذا لم يشترط فيه القربة، ومن أن القبض ركن من أركان العقد والمنهي عنه لا يعتد به شرعا. ولهذا لو قبض الموقوف عليه بدون إذن الواقف لغى، فلو اعتبر مطلق القبض لكفى وإن أثم. وقد مضى مثله في باب الرهن (1). واختلف كلام العلامة في التذكرة (2) فقطع هنا بالاكتفاء بقبض الغاصب، وفي الرهن (3) بعدمه وأنه يشترط الإذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض. وسيأتي مثله في الهبة (4) وأن كلام المصنف يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب، ولعله أجود. وحيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضي زمان يمكن فيه إحداثه وإن اعتبر اعتبر، لأن الإذن فيه يستدعي تحصيله ومن ضروراته مضي زمان، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد. وقد تقدم له مزيد تحقق في الرهن. (5) قوله: " ولو وقف على نفسه لم يصح... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الانسان على نفسه. ولأن الوقف إزالة ملك وتمليك من الواقف وإدخال ملك على الموقوف عليه، والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل إدخاله وتجديده مع ثبوته ولا اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة. ولأنه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة، ولا يعقل تمليك الانسان نفسه. وخالف في ذلك بعض العامة (6) فصححوه بناء على أن استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا، وقد
لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الانسان على نفسه. ولأن الوقف إزالة ملك وتمليك من الواقف وإدخال ملك على الموقوف عليه، والملك هنا متحقق ثابت لا يعقل إدخاله وتجديده مع ثبوته ولا اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة. ولأنه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة، ولا يعقل تمليك الانسان نفسه. وخالف في ذلك بعض العامة (6) فصححوه بناء على أن استحقاق الشئ وقفا غير استحقاقه ملكا، وقد