____________________
مخصوصة، وهو كونهما معا وديعة. ولا فرق في الحكم بين الوديعة وغيرها.
ويفهم من قيد الحيثية بعدم التميز أنه لو تميز المالان لا يضمن. والحكم فيه كذلك إن لم يستلزم المزج تصرفا آخر غير المزج منهيا عنه، كما لو كان المال في كيس مختوم ونحو ذلك، فالضمان المنفي على تقدير الامتياز من حيث المزج وإن أوجب الضمان من حيثية أخرى.
قوله: " وكذا لو أدعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ".
لا فرق في فتح الختم بين أن يأخذ شيئا من الكيس وعدمه، ولا في الختم بين أن يكون مشتملا على علامة للمالك وعدمه، لاشتراك الجميع في هتك الحرز والتصرف المنهي عنه. ومثله الصندوق المقفل، وكذا ما أشبه الختم مما يدل على قصد المالك الاخفاء به كالربط والشد، لا ما يقصد به مجرد المنع من الانتشار، كما في الخيط والربط الذي يشد به رأس كيس الثياب والرزمة ومنها. والفارق بين الأمرين القرائن.
وفي حكم القفل والختم الدفن، فلو أودعه شيئا مدفونا فنبشه ضمن.
ونبه بقوله: " في كيس مختوم " على أن الختم المانع من تصرف المستودع هو ختم المالك، فلو كان من المستودع لم يضمن، لأنه لا هتك فيه ولا نقصان عما فعله المالك. هذا إذا لم يكن الختم منه بأمر المالك وإلا كان كختم المالك.
وحيث يضمن بالفتح يصير ضامنا للمظروف. وفي ضمانه للظرف وجهان، أجودهما ذلك، للتصرف فيه المنهي عنه. واستقرب في التذكرة (1) العدم، لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف. ويضعف بأن قصد الخيانة لا دخل له في الضمان، بل التصرف. وقد استشكل فيها حكم ما لو عد الدراهم غير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب مع أن مقتضى تعليله عدم الضمان. ولو لم يفتح الكيس المختوم لكن خرقه تحت الختم فهو كفض الختم، ويزيد ضمان الظرف أيضا. ولو كان الخرق فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرق.
ويفهم من قيد الحيثية بعدم التميز أنه لو تميز المالان لا يضمن. والحكم فيه كذلك إن لم يستلزم المزج تصرفا آخر غير المزج منهيا عنه، كما لو كان المال في كيس مختوم ونحو ذلك، فالضمان المنفي على تقدير الامتياز من حيث المزج وإن أوجب الضمان من حيثية أخرى.
قوله: " وكذا لو أدعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ".
لا فرق في فتح الختم بين أن يأخذ شيئا من الكيس وعدمه، ولا في الختم بين أن يكون مشتملا على علامة للمالك وعدمه، لاشتراك الجميع في هتك الحرز والتصرف المنهي عنه. ومثله الصندوق المقفل، وكذا ما أشبه الختم مما يدل على قصد المالك الاخفاء به كالربط والشد، لا ما يقصد به مجرد المنع من الانتشار، كما في الخيط والربط الذي يشد به رأس كيس الثياب والرزمة ومنها. والفارق بين الأمرين القرائن.
وفي حكم القفل والختم الدفن، فلو أودعه شيئا مدفونا فنبشه ضمن.
ونبه بقوله: " في كيس مختوم " على أن الختم المانع من تصرف المستودع هو ختم المالك، فلو كان من المستودع لم يضمن، لأنه لا هتك فيه ولا نقصان عما فعله المالك. هذا إذا لم يكن الختم منه بأمر المالك وإلا كان كختم المالك.
وحيث يضمن بالفتح يصير ضامنا للمظروف. وفي ضمانه للظرف وجهان، أجودهما ذلك، للتصرف فيه المنهي عنه. واستقرب في التذكرة (1) العدم، لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف. ويضعف بأن قصد الخيانة لا دخل له في الضمان، بل التصرف. وقد استشكل فيها حكم ما لو عد الدراهم غير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب مع أن مقتضى تعليله عدم الضمان. ولو لم يفتح الكيس المختوم لكن خرقه تحت الختم فهو كفض الختم، ويزيد ضمان الظرف أيضا. ولو كان الخرق فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرق.