____________________
- باشتراط القبول فيها كانت الشبهة فيها أقوى.
والمراد بكون الملك لله تعالى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم، لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى. وتظهر فائدة الخلاف في مواضع سيفرع المصنف بعضها.
قوله: " فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق، لخروجه عن ملكه ".
هذا من جملة الفروع على انتقال الملك عن الواقف. ولا فرق بين كون الموقوف حصة من العبد وجميعه، لاشتراكهما في المعنى. وإنما فرضه في الصحة ليتفرع عليه ما سيأتي من وقف (1) الشريك حصته.
قوله: " ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون به ".
لما كان الحكم بانتقال الملك إلى الموقوف عليه ربما أوهم جواز تصرفه في العين بالعتق وغيره والأمر ليس كذلك نبه على منعه أيضا. وعلله بأنه وإن كان مالكا إلا أن الحق ليس منحصرا فيه بل مشتركا بينه وبين ما بعده من البطون وإن لم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتق يبطل حقهم منه فلا يصح.
وهذا التعليل لا يتم مطلقا، إذ ليس من شرط الوقف أن يكون بعده على بطون، بل قد يكون مختصا به، لما تقدم (2) من حكمه بصحة الوقف المنقطع الآخر، وقد يكون بعده لجهات عامة دائمة ولا تسمى بطونا. ويمكن السلامة من الأول بجعل الوقف المنقطع حبسا - كما هو أحد الأقوال في المسألة - وإن لم يكن صرح به،
والمراد بكون الملك لله تعالى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم، لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى. وتظهر فائدة الخلاف في مواضع سيفرع المصنف بعضها.
قوله: " فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق، لخروجه عن ملكه ".
هذا من جملة الفروع على انتقال الملك عن الواقف. ولا فرق بين كون الموقوف حصة من العبد وجميعه، لاشتراكهما في المعنى. وإنما فرضه في الصحة ليتفرع عليه ما سيأتي من وقف (1) الشريك حصته.
قوله: " ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون به ".
لما كان الحكم بانتقال الملك إلى الموقوف عليه ربما أوهم جواز تصرفه في العين بالعتق وغيره والأمر ليس كذلك نبه على منعه أيضا. وعلله بأنه وإن كان مالكا إلا أن الحق ليس منحصرا فيه بل مشتركا بينه وبين ما بعده من البطون وإن لم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتق يبطل حقهم منه فلا يصح.
وهذا التعليل لا يتم مطلقا، إذ ليس من شرط الوقف أن يكون بعده على بطون، بل قد يكون مختصا به، لما تقدم (2) من حكمه بصحة الوقف المنقطع الآخر، وقد يكون بعده لجهات عامة دائمة ولا تسمى بطونا. ويمكن السلامة من الأول بجعل الوقف المنقطع حبسا - كما هو أحد الأقوال في المسألة - وإن لم يكن صرح به،