ولو وطئها الحر بشبهة، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم.
ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي.
____________________
قوله: " وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك... الخ ".
هذا هو الأشهر (1) بين الأصحاب، فإن الولد من جملة النماء، فأشبه الكسب وثمرة البستان وولد الدابة. وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (2) وابن الجنيد (3) إلى أنه يكون وقفا كأمه، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة والمرهونة على قول. وفي الكلية منع. وأما تبعية الولد لأبيه في الحرية إذا كان من وطئ صحيح فلا شبهة فيه، إلا مع اشتراط رقيته في العقد ففيه خلاف يأتي في بابه (4) - إن شاء الله تعالى - وأن الأقوى عدم صحة الشرط.
قوله: " ولو وطئها الحر بشبهة كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم ".
أما كونه حرا فلأن ولد الشبهة تابع لحال أبيه في الرقية والحرية. وأما لزوم القيمة فلأنه فوت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق. والمراد كون القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التام لا على وجه الوقف على أصح القولين، كالولد الرقيق.
قوله: " ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي ".
بناء على انتقال الملك عنه، فإنه أصح الأقوال مطلقا، فيترتب على وطئه ما يترتب على وطئ الأجنبي. ولا فرق حينئذ بين أن نقول بانتقال الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه، لاشتراكهما في المعنى الموجب لخروجه عن الاستحقاق وكونه
هذا هو الأشهر (1) بين الأصحاب، فإن الولد من جملة النماء، فأشبه الكسب وثمرة البستان وولد الدابة. وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ (2) وابن الجنيد (3) إلى أنه يكون وقفا كأمه، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة والمرهونة على قول. وفي الكلية منع. وأما تبعية الولد لأبيه في الحرية إذا كان من وطئ صحيح فلا شبهة فيه، إلا مع اشتراط رقيته في العقد ففيه خلاف يأتي في بابه (4) - إن شاء الله تعالى - وأن الأقوى عدم صحة الشرط.
قوله: " ولو وطئها الحر بشبهة كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم ".
أما كونه حرا فلأن ولد الشبهة تابع لحال أبيه في الرقية والحرية. وأما لزوم القيمة فلأنه فوت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق. والمراد كون القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التام لا على وجه الوقف على أصح القولين، كالولد الرقيق.
قوله: " ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي ".
بناء على انتقال الملك عنه، فإنه أصح الأقوال مطلقا، فيترتب على وطئه ما يترتب على وطئ الأجنبي. ولا فرق حينئذ بين أن نقول بانتقال الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه، لاشتراكهما في المعنى الموجب لخروجه عن الاستحقاق وكونه