____________________
قوله: " وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة ".
لمخالفته لمقتضاها، لأنها تقتضي شرعا التشريك بينهما في الثمرة، فإذا شرطت لأحدهما بطلت، لكن يختلف الحكم حينئذ، فإن شرطها إن كان للعامل فسدت والثمرة بأجمعها للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل، لدخوله على العمل بالعوض، فإذا لم يسلم له المشروط يرجع إلى أجرة عمله. أما إذا شرطت للمالك فقد دخل العامل على التبرع بالعمل، فالأقوى أنه لا أجرة له، لأن المتبرع لا أجرة له ولا حصة، كما تقدم مثله في القراض (1). ووجه احتمال استحقاقه الأجرة أن المساقاة تقتضي العوض في الجملة، فلا يسقط بالرضا بدونه. وهو ضعيف.
قوله: " وكذا لو شرط بنفسه شيئا معينا - إلى قوله - نخلات بعينها ".
الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقاة، فإنها مبنية على الاشتراك في
لمخالفته لمقتضاها، لأنها تقتضي شرعا التشريك بينهما في الثمرة، فإذا شرطت لأحدهما بطلت، لكن يختلف الحكم حينئذ، فإن شرطها إن كان للعامل فسدت والثمرة بأجمعها للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل، لدخوله على العمل بالعوض، فإذا لم يسلم له المشروط يرجع إلى أجرة عمله. أما إذا شرطت للمالك فقد دخل العامل على التبرع بالعمل، فالأقوى أنه لا أجرة له، لأن المتبرع لا أجرة له ولا حصة، كما تقدم مثله في القراض (1). ووجه احتمال استحقاقه الأجرة أن المساقاة تقتضي العوض في الجملة، فلا يسقط بالرضا بدونه. وهو ضعيف.
قوله: " وكذا لو شرط بنفسه شيئا معينا - إلى قوله - نخلات بعينها ".
الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقاة، فإنها مبنية على الاشتراك في