والجواز أشبه.
وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء، أو شرط خروج أجرتهم، صح منهما.
____________________
ظاهر، فإن عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا لعمله، لأنه هو الأصل، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد، مع أنا نمنع حكم الأصل، فإنا قد جوزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل.
قوله: " أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز. وفيه تردد.
والجواز أشبه ".
المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختص بالعامل أو العمل المختص به، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيده المساقي عليه.
ووجه الجواز: أنه شرط سائغ فيجوز اشتراطه، ولأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه وبين مولاه جاز في المختص.
ووجه المنع الموجب لتردده أولا: أنه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك. وفساده ظاهر. والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي (1)، لكن المصنف والعلامة (2) ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا.
وقد تكرر هذا منهما في مواضع كثيرة.
قوله: " وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء... الخ ".
شرط العامل على المالك أجرة الأجراء يجري على وجهين:
أحدهما: أن يشرط عليه أجرة ما يحتاج إليه العامل من الأجراء مما لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها ونحو ذلك، بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد
قوله: " أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز. وفيه تردد.
والجواز أشبه ".
المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختص بالعامل أو العمل المختص به، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيده المساقي عليه.
ووجه الجواز: أنه شرط سائغ فيجوز اشتراطه، ولأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه وبين مولاه جاز في المختص.
ووجه المنع الموجب لتردده أولا: أنه شرط عملا في مقابلة عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك. وفساده ظاهر. والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي (1)، لكن المصنف والعلامة (2) ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا.
وقد تكرر هذا منهما في مواضع كثيرة.
قوله: " وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء... الخ ".
شرط العامل على المالك أجرة الأجراء يجري على وجهين:
أحدهما: أن يشرط عليه أجرة ما يحتاج إليه العامل من الأجراء مما لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها ونحو ذلك، بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد