وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع.
____________________
- قوله: " وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم ".
إذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لامكان تسليمه واستيفاء منفعته بموافقة الشريك. ولا فرق بين أن يؤجره (1) من شريكه وغيره. وهو موضع وفاق. وخالف فيه بعض العامة (2)، فمنع من إجارته لغير الشريك.
قوله: " والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط ".
لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها، قبل طلب المالك لها وبعده في أثناء الرد بحيث لم يؤخره. أما كونها أمانة في المدة فظاهر، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض. وأما بعده فلأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمته من وجوب الرد، ولأنها أمانة قبل انقضاء المدة فيستصحب. ولا يجب ردها إلا بعد المطالبة، والواجب بعدها تمكنه منها كغيرها من الأمانات.
وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ (3) وابن الجنيد (4) (رحمه الله)، لأن ما بعد المدة غير مأذون فيه فيضمنها، ويجب عليه مؤنة الرد. وتردد العلامة في المختلف (5)، وجزم في غيره (6) بعدم الضمان وعدم وجوب الرد.
قوله: " وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع ".
إذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لامكان تسليمه واستيفاء منفعته بموافقة الشريك. ولا فرق بين أن يؤجره (1) من شريكه وغيره. وهو موضع وفاق. وخالف فيه بعض العامة (2)، فمنع من إجارته لغير الشريك.
قوله: " والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط ".
لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة وبعدها، قبل طلب المالك لها وبعده في أثناء الرد بحيث لم يؤخره. أما كونها أمانة في المدة فظاهر، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض. وأما بعده فلأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة، لأصالة براءة ذمته من وجوب الرد، ولأنها أمانة قبل انقضاء المدة فيستصحب. ولا يجب ردها إلا بعد المطالبة، والواجب بعدها تمكنه منها كغيرها من الأمانات.
وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ (3) وابن الجنيد (4) (رحمه الله)، لأن ما بعد المدة غير مأذون فيه فيضمنها، ويجب عليه مؤنة الرد. وتردد العلامة في المختلف (5)، وجزم في غيره (6) بعدم الضمان وعدم وجوب الرد.
قوله: " وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع ".