____________________
التوكيل في بيع شئ مشروطا في عقد لازم، وشرط إيقاعه في وقت معين، وحصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل، فادعاه الموكل ليخرج عن العهدة ويصير العقد لازما وأنكره الوكيل، ونحو ذلك.
قوله: " ولو اختلفا في التلف - إلى قوله - غالبا ".
المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة، ليدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله، وثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، والعين الموكل في شرائها كذلك. ووجه القبول - مع مخالفته للأصل - بعد الاجماع ما ذكره المصنف. ولا فرق بين أن يدعي تلفها بسبب ظاهر كالغرق والحرق وخفي كالسرق عندنا. وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي. وقد تقدم (١) الخلاف في قبول قول بعض الأمناء.
قوله: " ولو اختلفا في التفريط... الخ ".
يمكن أن يريد بالتفريط ما يشمل التعدي، إما لاشتراكهما في الحكم واستعمال أحدهما في الآخر كثيرا، وإما لأن التفريط إذا عدي ب " في " ضمن معنى التقصير وإذا عدي ب " على " ضمن معنى التعدي كما نص عليه الجوهري (٢). ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إننا نخاف أن يفرط علينا﴾ (3). وقد ذكره هنا خاليا من حرف التعدي فيحتمل الأمرين.
قوله: " ولو اختلفا في التلف - إلى قوله - غالبا ".
المراد تلف المال الذي بيده على وجه الأمانة، ليدخل فيه العين الموكل في بيعها قبله، وثمنها حيث يجوز له قبضه بعده، والعين الموكل في شرائها كذلك. ووجه القبول - مع مخالفته للأصل - بعد الاجماع ما ذكره المصنف. ولا فرق بين أن يدعي تلفها بسبب ظاهر كالغرق والحرق وخفي كالسرق عندنا. وفي حكمه الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي. وقد تقدم (١) الخلاف في قبول قول بعض الأمناء.
قوله: " ولو اختلفا في التفريط... الخ ".
يمكن أن يريد بالتفريط ما يشمل التعدي، إما لاشتراكهما في الحكم واستعمال أحدهما في الآخر كثيرا، وإما لأن التفريط إذا عدي ب " في " ضمن معنى التقصير وإذا عدي ب " على " ضمن معنى التعدي كما نص عليه الجوهري (٢). ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إننا نخاف أن يفرط علينا﴾ (3). وقد ذكره هنا خاليا من حرف التعدي فيحتمل الأمرين.