____________________
- أي اشتراط ضمانها مع التلف من غير تعد ولا تفريط، ففي صحة الشرط والعقد تردد، من عموم " المؤمنون عند شروطهم " (1)، ومن مخالفته لمقتضى الإجارة فيفسد. ثم على تقدير فساده، هل يتبعه العقد في الفساد؟ قولان تقدم (2) نظيرهما في مواضع. والأقوى بطلانهما معا لفساد الشرط، ولا رضا بالعقد إلا به.
قوله: " وليس في الإجارة خيار المجلس... الخ ".
لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الاطلاق. ولو شرط ففي صحته قولان أحدهما: نعم، اختاره في المبسوط (3)، لعموم " المؤمنون عند شروطهم ". ويشكل بأنه شرط مجهول، لأن المجلس يختلف بالزيادة والنقصان، وإنما لم يقدح في البيع لأنه ثابت فيه بالنص. نعم، لو ضبطه بمدة صح إلا أنه يخرج عن وضع خيار المجلس، ويصير خيار الشرط مقيدا بالمجلس، ولا شبهة في جوازه لعموم الخبر، سواء شرط لهما أم لأحدهما أم لأجنبي، وسواء كانت معينة كأن يستأجر هذه العين، أم كان موردها الذمة كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيد بشخص كبناء حائط، لعموم الخبر في الجميع.
ونبه بقوله: " سواء كانت معينة... الخ " كلامه على خلاف بعض العامة (4) حيث جوز خيار الشرط في المطلقة لا المعينة. وهو تحكم.
قوله: " وليس في الإجارة خيار المجلس... الخ ".
لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الاطلاق. ولو شرط ففي صحته قولان أحدهما: نعم، اختاره في المبسوط (3)، لعموم " المؤمنون عند شروطهم ". ويشكل بأنه شرط مجهول، لأن المجلس يختلف بالزيادة والنقصان، وإنما لم يقدح في البيع لأنه ثابت فيه بالنص. نعم، لو ضبطه بمدة صح إلا أنه يخرج عن وضع خيار المجلس، ويصير خيار الشرط مقيدا بالمجلس، ولا شبهة في جوازه لعموم الخبر، سواء شرط لهما أم لأحدهما أم لأجنبي، وسواء كانت معينة كأن يستأجر هذه العين، أم كان موردها الذمة كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيد بشخص كبناء حائط، لعموم الخبر في الجميع.
ونبه بقوله: " سواء كانت معينة... الخ " كلامه على خلاف بعض العامة (4) حيث جوز خيار الشرط في المطلقة لا المعينة. وهو تحكم.