السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلا أن يشترط على الأجير.
____________________
- بالاتلاف من غير إذن يقتضي الضمان، ولا يدفعه عدم التفريط. وأما عدم الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل: إنه كذلك، بل ادعى عليه المرتضى (2) الاجماع. وما اختاره المصنف أقوى، لأصالة البراءة، ولأنهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط. وفي كثير من الأخبار دلالة عليه. والاجماع ممنوع.
قوله: " وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان... الخ ".
هذا هو الأقوى، لما تقدم، ولعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الاجماع. والشيخ (4) استند في ضمانهما إلى رواية (5) ضعيفة السند.
قوله: " من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه... الخ ".
مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام (6)، ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة، واختاره جماعة من الأصحاب (7). والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه.
قوله: " وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان... الخ ".
هذا هو الأقوى، لما تقدم، ولعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الاجماع. والشيخ (4) استند في ضمانهما إلى رواية (5) ضعيفة السند.
قوله: " من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه... الخ ".
مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام (6)، ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة، واختاره جماعة من الأصحاب (7). والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه.