____________________
- ابتداء من غير ألم، أو لقطع يده من غير سبب يوجبه، أما لو كانت متأكلة يخاف من سريان المرض فهي كالضرس الفاسد والمرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة أو التجربة.
قوله: " ولو استأجر شيئا فتلف - إلى قوله - وبطل في الباقي ".
المراد بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه، كما يرشد إليه ظاهر العبارة. وبطلان الإجارة حينئذ واضح، لأنه أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع. والاستيفاء هنا للمنفعة بتمامها قائم مقام القبض في المبيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعضه. ولو كان الإجارة في الذمة وتسلم عينا للاستيفاء منها فتلفت فالإجارة باقية.
والمراد بتلفها عقيب القبض وقوعه بغير فصل بحيث لم يمض زمان يمكنه استيفاء بعض المنفعة، كما يرشد إليه قوله: " أما لو انقضى بعد المدة " فإن المراد منها ما هو أعم من المعينة بخصوصها وما في حكمها.
وحيث يبطل في البعض يقسط المسمى على جميع المدة ويثبت للماضي ما قابله منها، فإن كانت متساوية الأجزاء فظاهر، وإلا فطريق التقسيط أن يقوم أجرة مثل جميع المدة، ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع، فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
ولو تلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما مر، ويتخير في الباقي بين الفسخ لتبعض الصفقة وإمساك الحصة بقسطها من الأجرة. ولو لم يتلف شئ لكن نقصت المنفعة بطرو عيب بأن نقص ماء الأرض أو الرحى، أو عرجت الدابة، أو مرض الأجير، ونحو ذلك ثبت للمستأجر الفسخ.
قوله: " ولو استأجر شيئا فتلف - إلى قوله - وبطل في الباقي ".
المراد بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه، كما يرشد إليه ظاهر العبارة. وبطلان الإجارة حينئذ واضح، لأنه أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع. والاستيفاء هنا للمنفعة بتمامها قائم مقام القبض في المبيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعضه. ولو كان الإجارة في الذمة وتسلم عينا للاستيفاء منها فتلفت فالإجارة باقية.
والمراد بتلفها عقيب القبض وقوعه بغير فصل بحيث لم يمض زمان يمكنه استيفاء بعض المنفعة، كما يرشد إليه قوله: " أما لو انقضى بعد المدة " فإن المراد منها ما هو أعم من المعينة بخصوصها وما في حكمها.
وحيث يبطل في البعض يقسط المسمى على جميع المدة ويثبت للماضي ما قابله منها، فإن كانت متساوية الأجزاء فظاهر، وإلا فطريق التقسيط أن يقوم أجرة مثل جميع المدة، ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع، فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
ولو تلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما مر، ويتخير في الباقي بين الفسخ لتبعض الصفقة وإمساك الحصة بقسطها من الأجرة. ولو لم يتلف شئ لكن نقصت المنفعة بطرو عيب بأن نقص ماء الأرض أو الرحى، أو عرجت الدابة، أو مرض الأجير، ونحو ذلك ثبت للمستأجر الفسخ.