____________________
الايجاب ولا في القبول، بل يكفي ما يقوم مقامه من الأمور الدالة على الظن بالرضا، محتجا بأنه عقد ضعيف لأنه يثمر إباحة الانتفاع، قال: " وهي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد، وكما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على ألفاظ خاصة اعتبرها الشرع ". إنتهى. وهو حسن حيث يحصل دلالة على الرضا بغير اللفظ كالكتابة والإشارة، أما مجرد حسن الظن فيكفي في الصديق كما ذكر لا مطلقا. ويمكن الاكتفاء به فيمن تناولته آية الأكل من البيوت (1) حيث تكون المنفعة أقل من الأكل المأذون فيه لدخوله بطريق أولى، حيث إن الأكل يستدعي إتلاف العين والانتفاع بالمكان، فهو عارية وزيادة، إلا أنها محدودة بمدة يسيرة عرفية وإتلاف عين مخصوصة، فلا يدخل فيها إلا ما كان أضعف منها ليدخل من حيث المفهوم، وما خرج عن ذلك يدخل في عموم النهي (2) عن تناول مال الغير والانتفاع به. والمرجع في الصديق إلى العرف، ولا بد معه من عدم قرينة الكراهة، وإلا فقد تتفق الكراهة لكثير مع تحقق الصداقة.
وقال في التذكرة في موضع آخر: " الأقرب عندي أنه لا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفع إليه قميصا فلبسه تمت العارية. وكذا لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدة فاتكأ عليها، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة، لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه قضاء بالظاهر، وقد قال صلى الله عليه وآله: " نحن نقضي بالظاهر " (3). ثم نقل عن بعض
وقال في التذكرة في موضع آخر: " الأقرب عندي أنه لا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفع إليه قميصا فلبسه تمت العارية. وكذا لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدة فاتكأ عليها، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة، لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه قضاء بالظاهر، وقد قال صلى الله عليه وآله: " نحن نقضي بالظاهر " (3). ثم نقل عن بعض