____________________
- الوصف (1).
وفيه ما مر، مع أن مشاهدة ظاهر الأرض لا يفيد ذلك، وإنما يظهر بالعمل، وهو متوقف على صحة الإجارة، ويبعد أن يريد بالمشاهدة معرفة ما يصل إليه العمل بها، لما في اعتبار ذلك من الحرج. ولأن المراد من ذلك رفع الجهالة العارية لا الضبط الكلي. ويمكن التوصل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع على وجه يرفع الغرر.
هذا إذا قدر بالعمل. ولو قدر بالمدة لم يعتبر معرفة الأرض، لكن يعتبر تعيين الدابة التي تستعمل في الحرث، إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. ولو قدره بالأرض لم يحتج إلى معرفة الدابة، وهل يعتبر معرفة السكة؟ وجهان، أجودهما الاكتفاء فيها وفي نزولها في الأرض بالعادة.
قوله: " فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها ".
إنما وجب تعيين الوقت لاختلاف الناس في ذلك، الموجب للجهالة بسبب اختلافه، فيجب التعيين مع عدم العادة المعينة لتلك الطريق. ويشكل الحكم فيما إذا اختلف السير ولم يكن (2) التعيين إليهما كطريق الحج، فإن مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستئجار فيها، إلا أن تستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين. وفي التذكرة منع من الاستئجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارهما (3).
وفيه ما مر، مع أن مشاهدة ظاهر الأرض لا يفيد ذلك، وإنما يظهر بالعمل، وهو متوقف على صحة الإجارة، ويبعد أن يريد بالمشاهدة معرفة ما يصل إليه العمل بها، لما في اعتبار ذلك من الحرج. ولأن المراد من ذلك رفع الجهالة العارية لا الضبط الكلي. ويمكن التوصل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع على وجه يرفع الغرر.
هذا إذا قدر بالعمل. ولو قدر بالمدة لم يعتبر معرفة الأرض، لكن يعتبر تعيين الدابة التي تستعمل في الحرث، إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. ولو قدره بالأرض لم يحتج إلى معرفة الدابة، وهل يعتبر معرفة السكة؟ وجهان، أجودهما الاكتفاء فيها وفي نزولها في الأرض بالعادة.
قوله: " فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها ".
إنما وجب تعيين الوقت لاختلاف الناس في ذلك، الموجب للجهالة بسبب اختلافه، فيجب التعيين مع عدم العادة المعينة لتلك الطريق. ويشكل الحكم فيما إذا اختلف السير ولم يكن (2) التعيين إليهما كطريق الحج، فإن مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستئجار فيها، إلا أن تستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين. وفي التذكرة منع من الاستئجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارهما (3).