____________________
- للمالك، فلا يسقط حق الله تعالى بإسقاط المالك حقه، ولأن اتلاف المال منهي عنه.
ولا اشكال في وجوبهما مع النهي. إنما الكلام في أمرين: أحدهما: الرجوع بعوضهما عليه، وقد تقدم (1) الكلام فيه. والثاني: أنه لو تركها حينئذ هل يضمن أم لا؟ وقد جزم المصنف - رحمه الله - بعدم الضمان وإن حصل الإثم. أما الإثم فلتركه حق الله تعالى، وإيجابه عليه ذلك. وأما عدم الضمان فلأن المالية حق للمالك وقد أسقط عنه الضمان بنهيه، وكان في ذلك كالإذن في إتلاف ماله فلا يتعقبه الضمان كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر ونحوه من ضروب الاتلاف ففعل.
وأولى منه بعدم الضمان لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر يحتاج إلى السقي والعمارة، وثوب يحتاج إلى النشر ونحوه، فنهاه المالك عن ذلك. وهل يجب حفظه هنا كالأول؟ يحتمله، لما في تركه من إتلاف المال المنهي عنه (2). والأقوى عدمه، لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه لا على غيره، وإنما وجب في الحيوان لكونه ذا روح ويتألم بالتقصير في حقه، فيجب دفع ألمه كفاية. نعم، يكره ترك إصلاحه للتضييع المذكور. والوجهان أفتى بهما في التذكرة (3).
قوله: " ولو عين له موضع الاحتفاظ... الخ ".
إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا. وذهب جماعة (4) إلى جواز نقلها إلى الأحرز، محتجين بالاجماع ودلالة مفهوم الموافقة عليه. واختلفوا في
ولا اشكال في وجوبهما مع النهي. إنما الكلام في أمرين: أحدهما: الرجوع بعوضهما عليه، وقد تقدم (1) الكلام فيه. والثاني: أنه لو تركها حينئذ هل يضمن أم لا؟ وقد جزم المصنف - رحمه الله - بعدم الضمان وإن حصل الإثم. أما الإثم فلتركه حق الله تعالى، وإيجابه عليه ذلك. وأما عدم الضمان فلأن المالية حق للمالك وقد أسقط عنه الضمان بنهيه، وكان في ذلك كالإذن في إتلاف ماله فلا يتعقبه الضمان كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر ونحوه من ضروب الاتلاف ففعل.
وأولى منه بعدم الضمان لو كانت الوديعة غير حيوان، كشجر يحتاج إلى السقي والعمارة، وثوب يحتاج إلى النشر ونحوه، فنهاه المالك عن ذلك. وهل يجب حفظه هنا كالأول؟ يحتمله، لما في تركه من إتلاف المال المنهي عنه (2). والأقوى عدمه، لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه لا على غيره، وإنما وجب في الحيوان لكونه ذا روح ويتألم بالتقصير في حقه، فيجب دفع ألمه كفاية. نعم، يكره ترك إصلاحه للتضييع المذكور. والوجهان أفتى بهما في التذكرة (3).
قوله: " ولو عين له موضع الاحتفاظ... الخ ".
إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا. وذهب جماعة (4) إلى جواز نقلها إلى الأحرز، محتجين بالاجماع ودلالة مفهوم الموافقة عليه. واختلفوا في