____________________
الودعي، أما على تقدير عدم وجوده فظاهر، لتقصيره بترك البيان، وأما على تقدير وجود المتعدد فهو بمنزلة خلطها بماله حيث لا يتميز، فيكون تفريطا يوجب الضمان، ولا يكون الموصى له شريكا في الثياب الموجودة، لأصالة عدم استحقاقه شيئا في تركة الودعي وإن كان ضامنا لحقه، فيرجع إلى المثل أو القيمة. ويحتمل كونه شريكا، لأصالة البقاء وإن حكم بالضمان، كما لو مزجه بماله.
ولو وجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان، مأخذهما: أصالة بقاء حقه الثابت بالاقرار، فيستصحب إلى أن يعلم التلف، وحملا لاطلاقه على الموجود، لأصالة عدم غيره، وأن الموجود محكوم به تركة ظاهرا، وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها، أما كونها الموجود فلا، لاحتمال أن لا يكون هو الوديعة، فلا يحكم بها مع قيام الاحتمال وترك العمل بظاهر اليد.
وعلى تقدير عدم الحكم له به هل يحكم بضمان وديعته؟ قيل لا، لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت، والاقرار بها لا ينافيه. وقيل: نعم، لأصالة البقاء.
والحق أن الحكم مبني على أن الاجمال المذكور هل يعد تقصيرا يوجب الضمان، كما هو الظاهر من كلامهم، أم لا؟ فإن قلنا به ضمن قطعا، للتفريط، وإن قلنا بالثاني فلا، لأصالة عدمه وبراءة الذمة منه، وأما أصالة بقائه فلا تقتضي الضمان، بل هي أعم منه، فلا يدل عليه. وقد مضى (1) مثله، وسيأتي (2) الكلام على نظيره.
قوله: " ولو لم يشهد - إلى قوله - يدعي عليهم العلم ".
هذا الحكم واضح، لأصالة عدم الوديعة، كما لو أنكرها المورث وكل من يدعى عليه، وإنما لا يجب عليهم اليمين لأن الدعوى متعلقة بمورثهم لا بهم، كما لو ادعي عليه بدين، إلا أن يدعى عليهم العلم بذلك فيلزمهم الحلف على نفي
ولو وجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان، مأخذهما: أصالة بقاء حقه الثابت بالاقرار، فيستصحب إلى أن يعلم التلف، وحملا لاطلاقه على الموجود، لأصالة عدم غيره، وأن الموجود محكوم به تركة ظاهرا، وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها، أما كونها الموجود فلا، لاحتمال أن لا يكون هو الوديعة، فلا يحكم بها مع قيام الاحتمال وترك العمل بظاهر اليد.
وعلى تقدير عدم الحكم له به هل يحكم بضمان وديعته؟ قيل لا، لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت، والاقرار بها لا ينافيه. وقيل: نعم، لأصالة البقاء.
والحق أن الحكم مبني على أن الاجمال المذكور هل يعد تقصيرا يوجب الضمان، كما هو الظاهر من كلامهم، أم لا؟ فإن قلنا به ضمن قطعا، للتفريط، وإن قلنا بالثاني فلا، لأصالة عدمه وبراءة الذمة منه، وأما أصالة بقائه فلا تقتضي الضمان، بل هي أعم منه، فلا يدل عليه. وقد مضى (1) مثله، وسيأتي (2) الكلام على نظيره.
قوله: " ولو لم يشهد - إلى قوله - يدعي عليهم العلم ".
هذا الحكم واضح، لأصالة عدم الوديعة، كما لو أنكرها المورث وكل من يدعى عليه، وإنما لا يجب عليهم اليمين لأن الدعوى متعلقة بمورثهم لا بهم، كما لو ادعي عليه بدين، إلا أن يدعى عليهم العلم بذلك فيلزمهم الحلف على نفي