وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه.
____________________
بينة المدعي فيهما أقوى.
قوله ": لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك... الخ ".
المراد: أن القول قول صاحب الأرض في عدم الإعارة لا فيما يدعيه، لأنه منكر لها فيقدم قوله فيها. وكذلك القول قول الزارع في عدم المزارعة والإجارة، لأنه منكر لهما. وحينئذ فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويبقى على الزارع أنه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرع، فيلزمه أجرة المثل لذلك الزرع إلى أوان نزعه. هذا إذا لم تزد الأجرة عما يدعيه المالك من الحصة أو الأجرة المعينة، وإلا ثبت له ما يدعيه خاصة، لاعترافه بأنه لا يستحق سواه. وهذا إذا وقع النزاع بعد الزرع كما يقتضيه قوله: " الزارع " وقوله: " وللزارع تبقية الزرع "، فلو كان النزاع قبله وتحالفا انتفت العارية والإجارة والمزارعة، فليس للعامل أن يزرع بعد ذلك.
واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقل الأمرين مما يدعيه وأجرة المثل، وكان الأقل هو ما يدعيه، فلا وجه ليمين الزارع، لأنه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيد منه، وكذا لو حلف أو رد اليمين، وما هذا شأنه لا فائدة فيه. نعم، لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع، لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك عن الأجرة، ولو ردها أو اعترف للزم الزائد. والقول بالقرعة هنا ضعيف كالأول.
قوله: " وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه، لأنه مأذون فيه ".
أي مأذون في زرعه باتفاق الخصمين، وإنما اختلافهما في استحقاق عوض في مقابلته وعدمه، فهو زرع بحق، فلا يجوز قلعه بغير إذن مالكه. وقد علم أن إبقاءه بأجرة لا مجانا، لأن الأجرة الثابتة من حين زرعه إلى حين أخذه. وإنما عبر بأخذه
قوله ": لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها وأنكر المالك... الخ ".
المراد: أن القول قول صاحب الأرض في عدم الإعارة لا فيما يدعيه، لأنه منكر لها فيقدم قوله فيها. وكذلك القول قول الزارع في عدم المزارعة والإجارة، لأنه منكر لهما. وحينئذ فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويبقى على الزارع أنه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرع، فيلزمه أجرة المثل لذلك الزرع إلى أوان نزعه. هذا إذا لم تزد الأجرة عما يدعيه المالك من الحصة أو الأجرة المعينة، وإلا ثبت له ما يدعيه خاصة، لاعترافه بأنه لا يستحق سواه. وهذا إذا وقع النزاع بعد الزرع كما يقتضيه قوله: " الزارع " وقوله: " وللزارع تبقية الزرع "، فلو كان النزاع قبله وتحالفا انتفت العارية والإجارة والمزارعة، فليس للعامل أن يزرع بعد ذلك.
واعلم أنه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه أقل الأمرين مما يدعيه وأجرة المثل، وكان الأقل هو ما يدعيه، فلا وجه ليمين الزارع، لأنه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له أزيد منه، وكذا لو حلف أو رد اليمين، وما هذا شأنه لا فائدة فيه. نعم، لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع، لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك عن الأجرة، ولو ردها أو اعترف للزم الزائد. والقول بالقرعة هنا ضعيف كالأول.
قوله: " وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه، لأنه مأذون فيه ".
أي مأذون في زرعه باتفاق الخصمين، وإنما اختلافهما في استحقاق عوض في مقابلته وعدمه، فهو زرع بحق، فلا يجوز قلعه بغير إذن مالكه. وقد علم أن إبقاءه بأجرة لا مجانا، لأن الأجرة الثابتة من حين زرعه إلى حين أخذه. وإنما عبر بأخذه