وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف، فآجرها لأثقل، أو لأسهل فآجرها لأشق، كالقطن والحديد.
____________________
قوله: " وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما ".
لم يقيد المزج هنا بكونه على وجه لا يتميز أحد المالين عن الآخر، إما لاستسلافه ذلك، أو لكون المزج في الغالب يراد منه ذلك، أو أراد تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج، لاستلزامه التصرف في المالين بغير إذن المالك، حيث اقتضى إخراج أحدهما من كيسه وصبه على الآخر. والظاهر أنه يضمن المخرج مطلقا. وأما الآخر فإن كان مختوما ضمنه، وإلا فلا مع بقاء التميز، لأنه لم يحدث فيه تصرفا ممنوعا منه، مع احتمال الضمان مطلقا. وهو قول لبعض الأصحاب (1).
هذا كله إذا كان الكيسان للمودع، أما لو كان للمستودع فلا ضمان مع بقاء التميز، لأن له نقل الوديعة من محل إلى غيره، وله تفريغ ملكه، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه أولا. وقد تقدم (2) أنه لا فرق بين كون الكيسين معا وديعة أو أحدهما أمانة غيرها أو غصبا.
قوله: " وكذا لو أمره بإجارتها - إلى قوله - والحديد ".
لا اشكال في الضمان هنا مع استعمال المستأجر لها في الأثقل، لأنه تعد محض من المستودع. وهل يتحقق بمجرد العقد؟ يحتمل ذلك، لتسليطه على الانتفاع العدواني (3)، فيخرج عن كونه أمينا، كما يضمن بجحوده - بل بمجرد نيته على قول - مع عدم فعل ما يوجب الضمان، وعدمه، كما لو نوى الخيانة أو التفريط، أو قال:
إنه يفعل ذلك ولم يفعل. ولم أقف في ذلك على شئ يعتد به. والمراد من الأشق في المثالين أن الحديد أشق عند سكون الهواء والقطن أشق عند الهواء. ومن ثم جمع بين المثالين.
لم يقيد المزج هنا بكونه على وجه لا يتميز أحد المالين عن الآخر، إما لاستسلافه ذلك، أو لكون المزج في الغالب يراد منه ذلك، أو أراد تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج، لاستلزامه التصرف في المالين بغير إذن المالك، حيث اقتضى إخراج أحدهما من كيسه وصبه على الآخر. والظاهر أنه يضمن المخرج مطلقا. وأما الآخر فإن كان مختوما ضمنه، وإلا فلا مع بقاء التميز، لأنه لم يحدث فيه تصرفا ممنوعا منه، مع احتمال الضمان مطلقا. وهو قول لبعض الأصحاب (1).
هذا كله إذا كان الكيسان للمودع، أما لو كان للمستودع فلا ضمان مع بقاء التميز، لأن له نقل الوديعة من محل إلى غيره، وله تفريغ ملكه، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه أولا. وقد تقدم (2) أنه لا فرق بين كون الكيسين معا وديعة أو أحدهما أمانة غيرها أو غصبا.
قوله: " وكذا لو أمره بإجارتها - إلى قوله - والحديد ".
لا اشكال في الضمان هنا مع استعمال المستأجر لها في الأثقل، لأنه تعد محض من المستودع. وهل يتحقق بمجرد العقد؟ يحتمل ذلك، لتسليطه على الانتفاع العدواني (3)، فيخرج عن كونه أمينا، كما يضمن بجحوده - بل بمجرد نيته على قول - مع عدم فعل ما يوجب الضمان، وعدمه، كما لو نوى الخيانة أو التفريط، أو قال:
إنه يفعل ذلك ولم يفعل. ولم أقف في ذلك على شئ يعتد به. والمراد من الأشق في المثالين أن الحديد أشق عند سكون الهواء والقطن أشق عند الهواء. ومن ثم جمع بين المثالين.