____________________
- القول الأول للشيخ (1) وجماعة (2) ووجهه. ما ذكره المصنف من تعذر استيفائها من رقبته، إذ لا يتعلق (الأرش) (3) إلا برقبة من يباع، وقد امتنع ذلك لحق الموقوف عليه، فكان عليه أن يفديه بالأرش. والأقوى ما اختاره المصنف، لأن فيه جمعا بين الحقين. نعم، لو لم يكن كسوبا اتجه تعلق الجناية برقبته وجواز بيعه كما يقتل في العمد، والبيع أدون من القتل، بل احتمل في المختلف (4) التعلق بالرقبة وجواز البيع مطلقا لما ذكرناه. وهذا كله مبني على انتقال الملك إلى الموقوف عليه، أما لو قلنا بعدم انتقاله أو انتقاله إلى الله تعالى تعلق بكسبه قطعا. ويحتمل تعلقها بمال الواقف لو لم نقل بانتقاله عنه، وتعلقها ببيت المال لو قلنا بالانتقال إلى الله تعالى.
قوله: " أما لو جني عليه فإن أوجبت الجناية... الخ ".
أما استحقاقهم للأرش فلا شبهة فيه، لأنه عوض عن جزء فائت أو صفة، وكلاهما من توابع العين التي هي مستحقة لهم أو مملوكة. وأما استحقاقهم القصاص على تقدير فوات نفسه فينبغي تفريعه على القول بانتقال الملك إليهم ليكونوا هم الأولياء. كما لو كان المقتول عبدهم. أما لو قلنا بانتقاله إلى الله تعالى احتمل أن يكون حكم القصاص إلى الحاكم، لأنه ولي هذه المصالح المتعلقة بالله تعالى. ويحتمل ضعيفا استحقاق الموقوف عليهم من حيث تعلقهم به واستحقاقهم منفعته، ولاحتمال
قوله: " أما لو جني عليه فإن أوجبت الجناية... الخ ".
أما استحقاقهم للأرش فلا شبهة فيه، لأنه عوض عن جزء فائت أو صفة، وكلاهما من توابع العين التي هي مستحقة لهم أو مملوكة. وأما استحقاقهم القصاص على تقدير فوات نفسه فينبغي تفريعه على القول بانتقال الملك إليهم ليكونوا هم الأولياء. كما لو كان المقتول عبدهم. أما لو قلنا بانتقاله إلى الله تعالى احتمل أن يكون حكم القصاص إلى الحاكم، لأنه ولي هذه المصالح المتعلقة بالله تعالى. ويحتمل ضعيفا استحقاق الموقوف عليهم من حيث تعلقهم به واستحقاقهم منفعته، ولاحتمال