الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخشى المعاجلة.
____________________
الوديعة، لأنه قد التزم الحفظ، فلا يبرأ إلا بدفعها إلى المالك أو وكيله، ولأن المالك لم يرض بيد غيره، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده، فليحفظها إلى أن يجد المالك أو يتجدد له عذر. هكذا ذكره الأصحاب، ولا نعلم فيه خلافا بينهم. ووافقهم جماعة من العامة (1)، وأجاز بعضهم (2) دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك مطلقا، لأنه بمنزلة وكيله. وليس بذلك البعيد.
ثم على تقدير جواز دفعها إلى الحاكم، هل يجب عليه القبول كما إذا كان له عذر ولم يجد المالك ولا وكيله؟ وجهان، من أنه نائب عن الغائب حينئذ، وأنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، ومن أصالة البراءة. والأقوى الأول. والوجهان آتيان فيما لو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين، أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
قوله: " لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن ".
حيث يجوز له دفعها إلى غير المالك ووكيله لتعذرهما، سواء كان ذلك لفسخ الوديعة مع العذر أم لإرادة السفر الضروري، يجب تقديم الدفع إلى الحاكم على إيداع الثقة، لأنه وكيل عام عن المالك، فكان أولى، فيضمن لو خالف الترتيب، كما يضمن لو دفعها إلى الحاكم مع امكان دفعها إلى المالك أو وكيله الخاص. وقد تقدم (3) مرارا.
قوله: " إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة ".
قد عرفت أنه مع إرادة السفر يجب ردها إلى المالك أو وكيله، ثم إلى الحاكم، ثم يودعها الثقة على تفصيل فيه، فإذا ترك ذلك واقتصر على دفنها فإن كان مع وجود
ثم على تقدير جواز دفعها إلى الحاكم، هل يجب عليه القبول كما إذا كان له عذر ولم يجد المالك ولا وكيله؟ وجهان، من أنه نائب عن الغائب حينئذ، وأنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، ومن أصالة البراءة. والأقوى الأول. والوجهان آتيان فيما لو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين، أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
قوله: " لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن ".
حيث يجوز له دفعها إلى غير المالك ووكيله لتعذرهما، سواء كان ذلك لفسخ الوديعة مع العذر أم لإرادة السفر الضروري، يجب تقديم الدفع إلى الحاكم على إيداع الثقة، لأنه وكيل عام عن المالك، فكان أولى، فيضمن لو خالف الترتيب، كما يضمن لو دفعها إلى الحاكم مع امكان دفعها إلى المالك أو وكيله الخاص. وقد تقدم (3) مرارا.
قوله: " إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة ".
قد عرفت أنه مع إرادة السفر يجب ردها إلى المالك أو وكيله، ثم إلى الحاكم، ثم يودعها الثقة على تفصيل فيه، فإذا ترك ذلك واقتصر على دفنها فإن كان مع وجود