____________________
- المنافع المقصودة من المبيع، فكان المقصود من المنفعة مجهولا، بخلاف الموصى به على التأبيد، لأن منفعة الخدمة حينئذ غير ملحوظة للمشتري أصلا، وإنما غرضه باقي المنافع التي لم تدخل في الوصية كالعتق، وهذه منفعة معلومة له، والمجهولة قد قطع النظر عنها وعن انتقالها إليه، لعدم إمكانه، فلا يلزم من تجويز بيعه تجويزه لبيع المعمر الذي يرتقب منفعته المقصودة من الشراء عادة.
قوله: " واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب محتجين على ذلك بأن الأصل عصمة مال الغير من التصرف فيه بغير إذنه، خرج من ذلك ما أذن فيه وهو سكناه بنفسه ومن في معناه فيبقى الباقي على أصل المنع. وخالف ابن إدريس (1) في ذلك فجوز له إسكان من شاء وإجارته ونقل الملك كيف شاء، لملكه إياها بالعقد اللازم فساغ له التصرف فيها كيف شاء، كما لو تملكها بالإجارة، وكغيرها من أمواله. وأجيب بمنع ملكه لها مطلقا بل على الوجه المخصوص فلا يتناول غيره. وفيه نظر. وكيف كان فالعمل على المشهور وإن كان كلام ابن إدريس لا يخلو من قوة.
وإنما جاز عند الأصحاب إسكان أهله وأولاده مع اقتضاء الصيغة عندهم سكناه بنفسه لدلالة العرف على ذلك. وألحق به العلامة في التذكرة (2) من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده. وهو حسن، لدلالة العرف عليه أيضا. وكذا الضيف والدابة إذا كان في الدار موضع يصلح (لهما) (3) عادة. وكذا إحراز الغلة فيها كذلك، ونحوه.
قوله: " واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب محتجين على ذلك بأن الأصل عصمة مال الغير من التصرف فيه بغير إذنه، خرج من ذلك ما أذن فيه وهو سكناه بنفسه ومن في معناه فيبقى الباقي على أصل المنع. وخالف ابن إدريس (1) في ذلك فجوز له إسكان من شاء وإجارته ونقل الملك كيف شاء، لملكه إياها بالعقد اللازم فساغ له التصرف فيها كيف شاء، كما لو تملكها بالإجارة، وكغيرها من أمواله. وأجيب بمنع ملكه لها مطلقا بل على الوجه المخصوص فلا يتناول غيره. وفيه نظر. وكيف كان فالعمل على المشهور وإن كان كلام ابن إدريس لا يخلو من قوة.
وإنما جاز عند الأصحاب إسكان أهله وأولاده مع اقتضاء الصيغة عندهم سكناه بنفسه لدلالة العرف على ذلك. وألحق به العلامة في التذكرة (2) من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده. وهو حسن، لدلالة العرف عليه أيضا. وكذا الضيف والدابة إذا كان في الدار موضع يصلح (لهما) (3) عادة. وكذا إحراز الغلة فيها كذلك، ونحوه.