ولا تشترط عدالة الولي، ولا الوكيل في عقد النكاح.
ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم، على القول المشهور. وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد. والوجه الجواز على كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي.
____________________
ولا يخفى أن تكليمه أيضا مشروط بعدم منافاته لشئ من حقوق السيد، كابطائه عن غرض مطلوب منه ونحوه، وإلا حرم أيضا.
قوله: " ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ".
الكلام في توليه إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه، فإنه يحتمل المنع من حيث إن المعتق مغاير للمعتق. والحق الجواز والاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية.
قوله: " ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح ".
الجار متعلق بالفعل، وهو متناول للولي والوكيل، أي لا يشترط عدالة الولي وهو الأب والجد له في النكاح، فلهما أن يزوجا الولد وإن كانا فاسقين، ولهما أن يوكلا غيرهما فيه. وكذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط أن يكون عدلا، بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا وقبولا، لقبوله النيابة، وأصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمن ذلك استيمانا على أمر خفي كالمال، خلافا لبعض الشافعية (1) حيث اشترط العدالة فيهما. وأما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا. وفي التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه (2). واستشكل في القواعد في باب الوصايا (3).
قوله: ولا يتوكل الذمي على المسلم... الخ ".
مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل والموكل والموكل عليه وكفرهم والتفريق
قوله: " ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ".
الكلام في توليه إعتاق نفسه كالكلام في توكيله في شراء نفسه من مولاه، فإنه يحتمل المنع من حيث إن المعتق مغاير للمعتق. والحق الجواز والاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية.
قوله: " ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح ".
الجار متعلق بالفعل، وهو متناول للولي والوكيل، أي لا يشترط عدالة الولي وهو الأب والجد له في النكاح، فلهما أن يزوجا الولد وإن كانا فاسقين، ولهما أن يوكلا غيرهما فيه. وكذا الوكيل في عقد النكاح لا يشترط أن يكون عدلا، بل يصح توكيل الفاسق فيه إيجابا وقبولا، لقبوله النيابة، وأصالة عدم اشتراط العدالة، إذ لا يتضمن ذلك استيمانا على أمر خفي كالمال، خلافا لبعض الشافعية (1) حيث اشترط العدالة فيهما. وأما اشتراط عدالة الولي في ولاية المال ففيه خلاف بين أصحابنا. وفي التذكرة قطع بأن الفاسق لا ولاية له حتى لو كان عدلا ففسق انتزع المال منه (2). واستشكل في القواعد في باب الوصايا (3).
قوله: ولا يتوكل الذمي على المسلم... الخ ".
مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل والموكل والموكل عليه وكفرهم والتفريق