____________________
- الرابع: لو لم يسكن الدار لم يستحق، لانتفاء الاسم عرفا وإن اعتبرت الدار، إذ المعتبر عدد الدور مع صدق اسم الجوار، مع احتماله، للاطلاق. أما لو كانت موطنه لكن غاب عنها بسفر بنية العود لم يخرج عن الاستحقاق، سواء كان الوقف متقدما على سفره أم اتفق في غيبته.
الخامس: لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى فهو جار لأهلهما، فيستحق بسببهما معا، لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبره. لو كان يسكنهما على التناوب أو بحسب الفصول استحق زمن السكنى خاصة.
السادس: يقسم حاصل الوقف على عدد رؤوس الجيران مطلقا إن اعتبرنا فيه العرف أو الأذرع، ويستوي فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى، دون العبد، لعدم أهلية الملك. والظاهر عدم الفرق بين صاحب الدار ومن في عيلولته من ولد وزوجة وغيرهما، لتناول الاسم للجميع وإن كان تناوله له أقوى. ولو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤس أهلها أو على عدد الدور وجهان. وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كل دار على رؤس أهلها أو على عدد الدور وجهان. وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كل دار على رؤوس أهلها.
قوله: " ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) - رحمه الله - وتبعه عليه الجماعة (2)، ولم أقف فيه على راد منهم إلا المصنف في النافع (3) فإنه نسبه إلى قول مشعرا برده (4).
ووجه الحكم: أن الملك خرج عن الواقف بالوقف الصحيح أولا فلا يعود إليه، والقربة الخاصة قد تعذرت فيصرف إلى غيرها من القرب، لاشتراك الجميع في أصل القربة. ولأنها أقرب شئ إلى مراد الواقف، ولا أولوية لما أشبه تلك المصلحة
الخامس: لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى فهو جار لأهلهما، فيستحق بسببهما معا، لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبره. لو كان يسكنهما على التناوب أو بحسب الفصول استحق زمن السكنى خاصة.
السادس: يقسم حاصل الوقف على عدد رؤوس الجيران مطلقا إن اعتبرنا فيه العرف أو الأذرع، ويستوي فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى، دون العبد، لعدم أهلية الملك. والظاهر عدم الفرق بين صاحب الدار ومن في عيلولته من ولد وزوجة وغيرهما، لتناول الاسم للجميع وإن كان تناوله له أقوى. ولو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤس أهلها أو على عدد الدور وجهان. وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كل دار على رؤس أهلها أو على عدد الدور وجهان. وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كل دار على رؤوس أهلها.
قوله: " ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) - رحمه الله - وتبعه عليه الجماعة (2)، ولم أقف فيه على راد منهم إلا المصنف في النافع (3) فإنه نسبه إلى قول مشعرا برده (4).
ووجه الحكم: أن الملك خرج عن الواقف بالوقف الصحيح أولا فلا يعود إليه، والقربة الخاصة قد تعذرت فيصرف إلى غيرها من القرب، لاشتراك الجميع في أصل القربة. ولأنها أقرب شئ إلى مراد الواقف، ولا أولوية لما أشبه تلك المصلحة