____________________
ثم المضمون على تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين، لتحقق العدوان في ذلك الانتفاع، مع احتمال التقسيط خصوصا في حمل الأثقل، لأن القدر المأذون فيه ليس بمضمون وإنما تعدى بالزائد، فيقسط التالف عليهما. وعلى هذا فيعتبر في الأضر ما ساوى (1) المأذون من الضرر، مع احتمال ضمان الجميع هنا وإن قلنا به ثم، لأن مجموع الحمل مغاير للمأذون، بخلاف الأثقل إذا كان الثقل مستندا إلى زيادة المقدار مع اتحاد الجنس، كما إذا أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين. وسيأتي (2) مثل هذا الاشكال في باب الإجارة. وضمان الجميع أقوى مطلقا.
قوله: " ولو جعلها المالك في حرز مقفل - إلى قوله - ضمن ما أخذ ".
الفرق بين الأمرين واضح، فإنه في الأول تعدى بنفس فتح الحرز المقفل من المالك، فيضمن الجميع - كما تقدم (3) - وإن لم يأخذ منه شيئا، فإذا أخذ أولى. وأما إذا لم تكن مودعة في حرز فلم يحصل منه تعد إلا فيما أخذ. وكذا إذا كان في حرز للمودع، فإن له فتحه في كل وقت، لأنه لا يعد متصرفا في مال المستودع - بالكسر - بل في ماله، فلا يضمن من هذه الحيثية وإنما يضمن من جهة الأخذ، وهو مقصور على المأخوذ. ويستثنى منه ما إذا شده المستودع بأمر المالك، فإنه يصير حينئذ بمنزلة ما أحرزه المالك.
ولا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته وعدمه عندنا، لأن الاخراج على هذا القصد خيانة. وعلى هذا فلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لأنه لم يقبضها على وجه الأمانة،
قوله: " ولو جعلها المالك في حرز مقفل - إلى قوله - ضمن ما أخذ ".
الفرق بين الأمرين واضح، فإنه في الأول تعدى بنفس فتح الحرز المقفل من المالك، فيضمن الجميع - كما تقدم (3) - وإن لم يأخذ منه شيئا، فإذا أخذ أولى. وأما إذا لم تكن مودعة في حرز فلم يحصل منه تعد إلا فيما أخذ. وكذا إذا كان في حرز للمودع، فإن له فتحه في كل وقت، لأنه لا يعد متصرفا في مال المستودع - بالكسر - بل في ماله، فلا يضمن من هذه الحيثية وإنما يضمن من جهة الأخذ، وهو مقصور على المأخوذ. ويستثنى منه ما إذا شده المستودع بأمر المالك، فإنه يصير حينئذ بمنزلة ما أحرزه المالك.
ولا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته وعدمه عندنا، لأن الاخراج على هذا القصد خيانة. وعلى هذا فلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لأنه لم يقبضها على وجه الأمانة،