____________________
المالك أو وكيله فالضمان ظاهر، لأنه لو دفعها إلى الحاكم أو أودعها الثقة ضمن، فإذا دفنها في مكان يحتمل معه ذهابها رأسا - بأن يتفق موته فلا يصل مالكها إليها - أولى.
وإن تعذر الوصول إلى المالك وأمكنه الوصول إلى الحاكم فكذلك. وكذا لو تعذر ودفنها في غير حرز، أو في حرز ولم يعلم بها الثقة، أو أعلمه ولم يكن تحت يده، بأن يكون في منزل المستودع. ولو كان الموضع في يد الأمين فهو كما لو أودعه، مع احتمال عدمه وهو ظاهر اطلاق العبارة، لأنه إعلام لا إيداع، ولأنه لا يلزمه حفظها بمجرد الاعلام، بخلاف ما لو قبل الوديعة، فإنه يترتب عليه وجوب ملاحظتها ونقلها من الموضع عند الخطر، ونحو ذلك من لوازم الأمانة. وقطع في التذكرة (1) بالأول. وفي الثاني قوة.
هذا كله إذا لم يخش المعاجلة قبل إيصالها إلى من ذكر من المالك ومن يترتب عليه، وإلا جاز الدفن في موضع أمين. وقد وقعت المعاجلة في كلام المصنف والجماعة (2) مطلقة، وهي تحتمل أمرين: أحدهما: معاجلة السراق قبل ذلك. وهو صحيح، لأن حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن، فيجب ويجزي، لأنه المقدور.
ويعتبر كونه في حرز مع الامكان. ولا شبهة حينئذ في عدم الضمان. والثاني: معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريا والتخلف عنها مضرا، فإنه حينئذ يدفنها في حرز ولا ضمان عليه، لمكان الحاجة.
قوله: " إذا أعاد الوديعة بعد التفريط... الخ ".
إنما لم يبرأ بالرد لأنه قد صار بمنزلة الغاصب بتعديه، فيستصحب الحكم بالضمان إلى أن يحل من المالك ما يقتضي زواله.
ويتحقق ذلك بأمور:
منها: أن يرده عليه ثم يجدد له الوديعة. وهذا لا شبهة فيه. لأنه وديعة مستأنفة
وإن تعذر الوصول إلى المالك وأمكنه الوصول إلى الحاكم فكذلك. وكذا لو تعذر ودفنها في غير حرز، أو في حرز ولم يعلم بها الثقة، أو أعلمه ولم يكن تحت يده، بأن يكون في منزل المستودع. ولو كان الموضع في يد الأمين فهو كما لو أودعه، مع احتمال عدمه وهو ظاهر اطلاق العبارة، لأنه إعلام لا إيداع، ولأنه لا يلزمه حفظها بمجرد الاعلام، بخلاف ما لو قبل الوديعة، فإنه يترتب عليه وجوب ملاحظتها ونقلها من الموضع عند الخطر، ونحو ذلك من لوازم الأمانة. وقطع في التذكرة (1) بالأول. وفي الثاني قوة.
هذا كله إذا لم يخش المعاجلة قبل إيصالها إلى من ذكر من المالك ومن يترتب عليه، وإلا جاز الدفن في موضع أمين. وقد وقعت المعاجلة في كلام المصنف والجماعة (2) مطلقة، وهي تحتمل أمرين: أحدهما: معاجلة السراق قبل ذلك. وهو صحيح، لأن حفظها حينئذ لا يكون إلا بالدفن، فيجب ويجزي، لأنه المقدور.
ويعتبر كونه في حرز مع الامكان. ولا شبهة حينئذ في عدم الضمان. والثاني: معاجلة الرفقة إذا أراد السفر وكان ضروريا والتخلف عنها مضرا، فإنه حينئذ يدفنها في حرز ولا ضمان عليه، لمكان الحاجة.
قوله: " إذا أعاد الوديعة بعد التفريط... الخ ".
إنما لم يبرأ بالرد لأنه قد صار بمنزلة الغاصب بتعديه، فيستصحب الحكم بالضمان إلى أن يحل من المالك ما يقتضي زواله.
ويتحقق ذلك بأمور:
منها: أن يرده عليه ثم يجدد له الوديعة. وهذا لا شبهة فيه. لأنه وديعة مستأنفة