وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة.
____________________
- قوله: " ولا تصح إجارة العقار - إلى قوله - بما يرفع الجهالة ".
العقار - بالفتح - الأرض والبيوت والشجر. والمراد هنا ما يجوز استئجاره منه، فيجب مشاهدة الأرض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو أعم، أو وصفها بما يرفع الجهالة.
واشترط المصنف في الموصوف أن يكون عينا شخصية، فلا يكفي إيجار عقار موصوف في الذمة، محتجا بلزوم الغرر. وفيه نظر، فإن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟ والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح. نعم، لو علل بعسر تحصيل الموصوف، لاختلاف العقارات في الخواص والأوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عينه، أمكن. ووافقه على هذا التفصيل في التحرير (1)، وأطلق في القواعد (2) والتذكرة (3) والإرشاد (4) الاكتفاء بالوصف.
قوله: " وإذا استأجره مدة - إلى قوله - في الصنعة ".
أي إذا استأجره لعمل من الأعمال التي يختلف فيها الصناع بالخفة والبطء كالخياطة والكتابة لم يصح جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء، لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر، بل لا بد من تعيين الصانع، سواء كان هو المؤجر أم غيره، مع إمكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ.
العقار - بالفتح - الأرض والبيوت والشجر. والمراد هنا ما يجوز استئجاره منه، فيجب مشاهدة الأرض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو أعم، أو وصفها بما يرفع الجهالة.
واشترط المصنف في الموصوف أن يكون عينا شخصية، فلا يكفي إيجار عقار موصوف في الذمة، محتجا بلزوم الغرر. وفيه نظر، فإن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟ والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح. نعم، لو علل بعسر تحصيل الموصوف، لاختلاف العقارات في الخواص والأوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عينه، أمكن. ووافقه على هذا التفصيل في التحرير (1)، وأطلق في القواعد (2) والتذكرة (3) والإرشاد (4) الاكتفاء بالوصف.
قوله: " وإذا استأجره مدة - إلى قوله - في الصنعة ".
أي إذا استأجره لعمل من الأعمال التي يختلف فيها الصناع بالخفة والبطء كالخياطة والكتابة لم يصح جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء، لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر، بل لا بد من تعيين الصانع، سواء كان هو المؤجر أم غيره، مع إمكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ.