وتبطل الوكالة بالموت،
____________________
حيث قيدوا الانعزال بعلمه - وعدم الاكتفاء ببلوغه له بما لا يفيد العلم وإن كان بعدل، بل وإن كان بعدلين، لأنهما يفيدان ظنا يجوز التعويل عليه شرعا ولكن لا يفيدان العلم، لأن مناطه من جهة الأخبار التواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن إن قلنا بإفادته العلم، وهو منفي فيهما، فلا ينعزل على مقتضى ظاهر كلامهم إلا بمشافهته به أو بلوغه الخبر بمن يفيد قوله التواتر. والظاهر أنهم لا يريدون هذا المعنى قطعا، لما قد علم من مستند الحكم، خصوصا إخبار الشاهدين، فإنه حجة شرعية فما هو أقوى من ذلك.
والأقوى انعزاله بما دل عليه الخبر الصحيح (1) من إخبار الثقة وإن كان واحدا، ولا عبرة بإخبار غير العدل وإن تعدد ما لم يثمر العلم.
قوله: " ولو تصرف الوكيل - إلى قوله - موقعه ".
هذا من فروع عدم انعزاله بعزله من دون الاعلام، والحكم حينئذ ظاهر.
وكان الأنسب عطفه عليه بالفاء ليفيد التفريع، إلا أن النسخ المعتبرة - كنسخة شيخنا الشهيد التي قابلها بنسخة مصنفه (2) - بالواو.
قوله: " وتبطل الوكالة بالموت ".
أي موت كل من الوكيل والموكل. أما موت الوكيل فظاهر، وأما موت الموكل فتبطل به وكالة الوكيل، فيكون تصرفه بعد الموت باطلا وإن لم يعلم بموته، لأن ذلك هو الأصل، وإنما خرجت مسألة العزل بالنص. ولا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة
والأقوى انعزاله بما دل عليه الخبر الصحيح (1) من إخبار الثقة وإن كان واحدا، ولا عبرة بإخبار غير العدل وإن تعدد ما لم يثمر العلم.
قوله: " ولو تصرف الوكيل - إلى قوله - موقعه ".
هذا من فروع عدم انعزاله بعزله من دون الاعلام، والحكم حينئذ ظاهر.
وكان الأنسب عطفه عليه بالفاء ليفيد التفريع، إلا أن النسخ المعتبرة - كنسخة شيخنا الشهيد التي قابلها بنسخة مصنفه (2) - بالواو.
قوله: " وتبطل الوكالة بالموت ".
أي موت كل من الوكيل والموكل. أما موت الوكيل فظاهر، وأما موت الموكل فتبطل به وكالة الوكيل، فيكون تصرفه بعد الموت باطلا وإن لم يعلم بموته، لأن ذلك هو الأصل، وإنما خرجت مسألة العزل بالنص. ولا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة