____________________
المفروض في القاعدة، وإنما أمره بعضو مخصوص، وهو الجزء من الثمرة، مع علم العامل بعدم حصول ذلك بسبب الفساد، فيكون كما لو أمره بالعمل بغير أجرة، فإنه لا يستحقها. ومثله ما لو أمره بالعمل مع كون الثمرة بأسرها له، لأن لازم هذه الإذن وحاصلها تبرع العامل.
نعم، يبقى في المسألة بحث آخر، وهو أنه مع جهله بالفساد، وكونه ليس من جهة ما يقتضي عدم العوض، ينبغي على ما قررناه أن يثبت للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة وأجرة المثل، لأن الأقل إن كان هو الأجرة فظاهر، لأن فساد العقد أسقط الحصة فيرجع إلى الأجرة، وإن كان الأقل هو الحصة فالعامل قدم على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل لكان مسقطا للزائد، فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير، كما تبرع به على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك، وعلى تقدير علمه بالفساد.
ويمكن أن يجاب بالفرق بين الموضعين، فإنه على هذا التقدير لم يقدم على التبرع بعمله أصلا، بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافا مضاعفة، فهو قادم على عمل بعوض محتمل للزيادة والنقصان، فليس متبرعا به مطلقا وإن احتمل قصوره في بعض الأحوال، بخلاف العالم ومشترط جميع الحصة للمالك، فإنه قادم في ابتداء الأمر على التبرع المحض على كل تقدير.
وهذا الفرق لا بأس به، وإن كان ما اقتضاه البحث متوجها أيضا. وأكثر الأصحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد. وفيه تردد.
قوله: " إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان... الخ ".
إذا استأجر على العمل بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا
نعم، يبقى في المسألة بحث آخر، وهو أنه مع جهله بالفساد، وكونه ليس من جهة ما يقتضي عدم العوض، ينبغي على ما قررناه أن يثبت للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة وأجرة المثل، لأن الأقل إن كان هو الأجرة فظاهر، لأن فساد العقد أسقط الحصة فيرجع إلى الأجرة، وإن كان الأقل هو الحصة فالعامل قدم على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل لكان مسقطا للزائد، فيكون متبرعا بالزائد على هذا التقدير، كما تبرع به على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك، وعلى تقدير علمه بالفساد.
ويمكن أن يجاب بالفرق بين الموضعين، فإنه على هذا التقدير لم يقدم على التبرع بعمله أصلا، بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافا مضاعفة، فهو قادم على عمل بعوض محتمل للزيادة والنقصان، فليس متبرعا به مطلقا وإن احتمل قصوره في بعض الأحوال، بخلاف العالم ومشترط جميع الحصة للمالك، فإنه قادم في ابتداء الأمر على التبرع المحض على كل تقدير.
وهذا الفرق لا بأس به، وإن كان ما اقتضاه البحث متوجها أيضا. وأكثر الأصحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد. وفيه تردد.
قوله: " إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان... الخ ".
إذا استأجر على العمل بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا