ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: تبطل، وقيل: وقفت على إجازة المالك. وهو حسن.
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة، إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.
____________________
- وما ذكره المصنف من منع إجارة غيره إذا شرط عليه الاستيفاء بنفسه، ينبغي تقييده بما إذا لم يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه على جهة الوكالة، إذ لو شرط ذلك لم يقدح في صحة الإجارة، لعدم منافاته لشرط الاستيفاء بنفسه، فإن استيفاءه بنفسه أعم من استيفاءه لنفسه.
قوله: " ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ".
قيد الضمان بتسليم العين، لأنه لا يضمن بمجرد إيجارها، وإن شرط عليه الاستيفاء بنفسه، لعدم التعدي، إذ يمكن مع ذلك أن يستوفيها بنفسه على الوجه الذي ذكرناه سابقا ونحوه.
قوله: " ولو آجر ذلك غير المالك تبرعا... الخ ".
الإشارة ب " ذلك " إلى ما دل عليه الكلام السابق من العين الصالحة للإجارة.
والمراد أنه لو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك إيجاره فضولا هل يقع باطلا أو يقف على الإجارة؟ قولان، ولا خصوصية لهما بالإجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي، ولكن قد تختص الإجارة عن البيع بقوة جانب البطلان، من حيث إن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي وشرائه (1)، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص. والأقوى توقفه على الإجازة مطلقا.
قوله: " إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم - إلى قوله - مدة معينة ".
ليس التخيير في ذلك كليا، بل المراد أن كل منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو
قوله: " ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ".
قيد الضمان بتسليم العين، لأنه لا يضمن بمجرد إيجارها، وإن شرط عليه الاستيفاء بنفسه، لعدم التعدي، إذ يمكن مع ذلك أن يستوفيها بنفسه على الوجه الذي ذكرناه سابقا ونحوه.
قوله: " ولو آجر ذلك غير المالك تبرعا... الخ ".
الإشارة ب " ذلك " إلى ما دل عليه الكلام السابق من العين الصالحة للإجارة.
والمراد أنه لو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك إيجاره فضولا هل يقع باطلا أو يقف على الإجارة؟ قولان، ولا خصوصية لهما بالإجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي، ولكن قد تختص الإجارة عن البيع بقوة جانب البطلان، من حيث إن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي وشرائه (1)، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص. والأقوى توقفه على الإجازة مطلقا.
قوله: " إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم - إلى قوله - مدة معينة ".
ليس التخيير في ذلك كليا، بل المراد أن كل منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو