____________________
- صرح بالذمي، ولعل مرادهم ذلك.
قوله: " ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح ".
لما حكم بجواز الوقف على أهل الذمة وجواز الوقف على المساجد ونحوها، وحمله على كونه وقفا على المسلمين، لأنه من أهم مصالحهم، أحتمل كون الوقف على الكنائس والبيع جائزا إذا كانت لأهل الذمة، بناء على أن الوقف عليها وقف على أهل الذمة وإن اختص ببعض مصالحهم، فنبه على خلاف ذلك للفرق بين الجهتين، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها. وكذا الوقف على أهل الذمة أنفسهم، فإنه بذاته لا يستلزم المعصية، إذ نفعهم - من حيث الحاجة وأنهم عباد الله، ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن حيث يجوز أن يتولد منهم المسلمون - لا معصية فيه.
وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم - كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والذهاب إلى الجهات المحرمة - ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده حكمنا ببطلانه. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا، بل على فسقة المسلمين من تلك الحيثية، بخلاف ما لو وقف على المسلم فصرفه في المعصية، فإنه لا يقدح نظرا إلى القصد الأصلي، فكذا هنا. وهذا بخلاف الوقف على الكنائس ونحوها، فإنه وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لكنها معصية محضة، لأنه إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المنسوخة والمحرمة والكفر، فالمعصية حاصلة له ابتداء وبالذات فلم يقع الوقف صحيحا.
وأما تعليل المنع من الوقف على الكنائس ونحوها - بأن من جملة مصارف الوقف عمارتها وهي محرمة، بخلاف عمارة المساجد وباقي مصالح أهل الذمة - فغير مطرد، لأن من الكنائس ما يجوز لهم عمارته، بل هو الأغلب في بلاد الاسلام.
وتخصيصه بكنيسة لا يجوز إحداثها - كالمحدثة في أرض الاسلام أو أرضهم - بعيد عن الاطلاق من غير ضرورة.
قوله: " ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح ".
لما حكم بجواز الوقف على أهل الذمة وجواز الوقف على المساجد ونحوها، وحمله على كونه وقفا على المسلمين، لأنه من أهم مصالحهم، أحتمل كون الوقف على الكنائس والبيع جائزا إذا كانت لأهل الذمة، بناء على أن الوقف عليها وقف على أهل الذمة وإن اختص ببعض مصالحهم، فنبه على خلاف ذلك للفرق بين الجهتين، فإن الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين، وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها. وكذا الوقف على أهل الذمة أنفسهم، فإنه بذاته لا يستلزم المعصية، إذ نفعهم - من حيث الحاجة وأنهم عباد الله، ومن جملة بني آدم المكرمين، ومن حيث يجوز أن يتولد منهم المسلمون - لا معصية فيه.
وما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم - كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والذهاب إلى الجهات المحرمة - ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده حكمنا ببطلانه. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا، بل على فسقة المسلمين من تلك الحيثية، بخلاف ما لو وقف على المسلم فصرفه في المعصية، فإنه لا يقدح نظرا إلى القصد الأصلي، فكذا هنا. وهذا بخلاف الوقف على الكنائس ونحوها، فإنه وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لكنها معصية محضة، لأنه إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المنسوخة والمحرمة والكفر، فالمعصية حاصلة له ابتداء وبالذات فلم يقع الوقف صحيحا.
وأما تعليل المنع من الوقف على الكنائس ونحوها - بأن من جملة مصارف الوقف عمارتها وهي محرمة، بخلاف عمارة المساجد وباقي مصالح أهل الذمة - فغير مطرد، لأن من الكنائس ما يجوز لهم عمارته، بل هو الأغلب في بلاد الاسلام.
وتخصيصه بكنيسة لا يجوز إحداثها - كالمحدثة في أرض الاسلام أو أرضهم - بعيد عن الاطلاق من غير ضرورة.