____________________
محتاجا غالبا فيتوجه النفس إلى الوقف عليهم لشدة حاجتهم، بخلاف الأعلى، فإنه على العكس غالبا. وهذا الوجه لا نعلم به قائلا من أصحابنا، نعم هو قول للشافعية (1).
هذا كله إذا وقع بلفظ الجمع. ولو وقع بلفظ الافراد بأن وقف على مولاه وتعدد ففي بطلانه أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما الأوجه أيضا، إلا أن بعض المقدمات والتعليلات مختلف هنا كما لا يخفى. والأصح البطلان في الجميع.
قوله: " إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفضيل ".
أما اشتراك الجميع فلصدق الأولاد على الذكور والإناث قطعا، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد وإن لم يصدق على أولاد الأولاد بأنهم أولاد بطريق الحقيقة، على ما قد وقع فيه من الخلاف. وأما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الاطلاق وذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء نسبتهم إليه.
واعلم أنه كما يدخل الإناث في الأولاد يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم، سواء حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبقة ثالثة، بخلاف ما لو وقف على البنين خاصة أو على البنات خاصة وأولادهم.
أما لو جمع بينهما ففي دخولهم قولان للعلامة في القواعد (2)، والتحرير (3) منشؤهما أنهم ليسوا بذكور ولا إناث، وأنهم لا يخرجون من الصنفين في نفس الأمر، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ومع فقدها ترث نصف النصيبين.
هذا كله إذا وقع بلفظ الجمع. ولو وقع بلفظ الافراد بأن وقف على مولاه وتعدد ففي بطلانه أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما الأوجه أيضا، إلا أن بعض المقدمات والتعليلات مختلف هنا كما لا يخفى. والأصح البطلان في الجميع.
قوله: " إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفضيل ".
أما اشتراك الجميع فلصدق الأولاد على الذكور والإناث قطعا، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد وإن لم يصدق على أولاد الأولاد بأنهم أولاد بطريق الحقيقة، على ما قد وقع فيه من الخلاف. وأما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الاطلاق وذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء نسبتهم إليه.
واعلم أنه كما يدخل الإناث في الأولاد يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم، سواء حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبقة ثالثة، بخلاف ما لو وقف على البنين خاصة أو على البنات خاصة وأولادهم.
أما لو جمع بينهما ففي دخولهم قولان للعلامة في القواعد (2)، والتحرير (3) منشؤهما أنهم ليسوا بذكور ولا إناث، وأنهم لا يخرجون من الصنفين في نفس الأمر، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ومع فقدها ترث نصف النصيبين.