____________________
الأولى: أن يضع المال عنده ولا يحصل منه ما يدل على الاستنابة في حفظه، فيقبله قولا. ولا أثر له في الضمان ولا في وجوب الحفظ.
الثانية: أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده، فيضمنه ويجب عليه حفظه إلى أن يرده على مالكه، للخبر (1).
الثالثة: أن يتلفظ المالك مع الطرح مما يدل على الايداع، فيقبل قبولا قوليا، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة، ولا ضمان إلا مع التقصير.
الرابعة: أن يقبله قبولا فعليا، فيتم الوديعة أيضا كما مر. وأما لو طرحها عنده متلفظا بالوديعة أم لا، ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدل على الرضا قولا ولا فعلا، لم يجب عليه حفظها، حتى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه، لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج، فيكون واجبا على الكفاية. ولو انعكس الفرض بأن تمت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك حاضر عندها فهو رد للوديعة، ولو كان المالك غائبا ضمن. كذا جزم في التذكرة (2). ويشكل تحقق الرد بمجرد الذهاب عنها مع حضور المالك، لأصالة بقاء العقد، وكون الذهاب أعم منه ما لم ينضم إليه قرائن تدل عليه.
وقد ظهر بما قررناه فساد ما ذكره بعضهم من أن قول المصنف: " ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها ما لم يقبلها " فيه دلالة على جواز كون الايجاب فعليا، لأن مفهومه أنه لو قبلها لزمه الحفظ الدال على تحقق الوديعة، ولم يحصل من المالك إيجاب قولي بل مجرد الطرح. وأنت قد عرفت أن وجوب الحفظ المرتب على الفرض أعم من كونه بسبب الوديعة، لأنه قد يكون بسبب التصرف في مال الغير.
قوله: " ولو أكره على قبضها لم تصر وديعة. ولا يضمنها لو أهمل ".
أي أهمل حفظها، فإنه غير واجب عليه بسبب الاكراه. لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد
الثانية: أن يقبله فعلا بأن يقبضه الموضوع عنده، فيضمنه ويجب عليه حفظه إلى أن يرده على مالكه، للخبر (1).
الثالثة: أن يتلفظ المالك مع الطرح مما يدل على الايداع، فيقبل قبولا قوليا، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة، ولا ضمان إلا مع التقصير.
الرابعة: أن يقبله قبولا فعليا، فيتم الوديعة أيضا كما مر. وأما لو طرحها عنده متلفظا بالوديعة أم لا، ولم يحصل من الموضوع عنده ما يدل على الرضا قولا ولا فعلا، لم يجب عليه حفظها، حتى لو ذهب وتركها فلا ضمان عليه، لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ حينئذ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج، فيكون واجبا على الكفاية. ولو انعكس الفرض بأن تمت الوديعة ولكن غاب المستودع وتركها والمالك حاضر عندها فهو رد للوديعة، ولو كان المالك غائبا ضمن. كذا جزم في التذكرة (2). ويشكل تحقق الرد بمجرد الذهاب عنها مع حضور المالك، لأصالة بقاء العقد، وكون الذهاب أعم منه ما لم ينضم إليه قرائن تدل عليه.
وقد ظهر بما قررناه فساد ما ذكره بعضهم من أن قول المصنف: " ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها ما لم يقبلها " فيه دلالة على جواز كون الايجاب فعليا، لأن مفهومه أنه لو قبلها لزمه الحفظ الدال على تحقق الوديعة، ولم يحصل من المالك إيجاب قولي بل مجرد الطرح. وأنت قد عرفت أن وجوب الحفظ المرتب على الفرض أعم من كونه بسبب الوديعة، لأنه قد يكون بسبب التصرف في مال الغير.
قوله: " ولو أكره على قبضها لم تصر وديعة. ولا يضمنها لو أهمل ".
أي أهمل حفظها، فإنه غير واجب عليه بسبب الاكراه. لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد