____________________
- يسلمها إلى المالك، و" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، بل لو لم تكن العارية مضمونة صارت مضمونة بذلك، لتفريطه بوضعها في موضع لم يأذن المالك بالرد إليه، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها أو الدابة المودعة في الإصطبل فتلفت قبل أن يتسلمها المالك. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى أن ردها إلى ملك المالك كردها إليه، لأن رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها. وفساده واضح، واطراد العادة بذلك ممنوعة.
قوله: " ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن. ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ ".
مبدأ الضمان من حين الأخذ في تجاوز المأذون ويستمر إلى أن يردها إلى المالك.
وأما ضمان المنفعة - وهو الأجرة - فيثبت في المسافة المتجاوزة ذهابا وعودا إلى الموضع المأذون فيه خاصة، لأنه فيها غاصب. ولم تبطل الإعارة بذلك فيكون استعمالها بعد عوده إلى المأذون فيه إلى أن يردها على الوجه المأذون جائزا وإن كان الأصل مضمونا بالتعدي السابق. ولو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أن يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية، وهو ضمان العين دون المنفعة على ما سيأتي (3)، وفي المتجاوز ضمان الغصب إلى أن يعود إلى المأذون، ومنه إلى أن يصل إلى المالك ضمان العارية أيضا عندنا (4).
قوله: " ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن. ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ ".
مبدأ الضمان من حين الأخذ في تجاوز المأذون ويستمر إلى أن يردها إلى المالك.
وأما ضمان المنفعة - وهو الأجرة - فيثبت في المسافة المتجاوزة ذهابا وعودا إلى الموضع المأذون فيه خاصة، لأنه فيها غاصب. ولم تبطل الإعارة بذلك فيكون استعمالها بعد عوده إلى المأذون فيه إلى أن يردها على الوجه المأذون جائزا وإن كان الأصل مضمونا بالتعدي السابق. ولو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أن يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية، وهو ضمان العين دون المنفعة على ما سيأتي (3)، وفي المتجاوز ضمان الغصب إلى أن يعود إلى المأذون، ومنه إلى أن يصل إلى المالك ضمان العارية أيضا عندنا (4).