____________________
يلزمه الضمان وإن جاز فعله حفظا للمال. وقد تقدم (1) مثله في نفقة الدابة. ولو افتقر فعل ذلك إلى أجرة فالحكم فيها كالنفقة، من وجوب مراجعة المالك أو الحاكم ثم تولي ذلك بنفسه، والرجوع به مع نيته، إلى آخر ما تقدم (2).
قوله: " أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ".
لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها وعدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم، ولا بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ بحيث تغيب عن نظره. وهو موضع وفاق، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته. وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظه في سائر الأوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج. نعم، لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به ويلاحظ المحرز في عوداته (3)، رجح في التذكرة (4) اغتفاره، لقضاء العادة به، ولأنه إيداع عند الحاجة. ولو فوض الحفظ إلى الغير لا لضرورة، أو أشركه، أو لم يحرز عنه، ضمن.
واشترط المصنف في الضمان بالايداع شرطين:
أحدهما: عدم الضرورة، فلو حصل ضرورة إلى الايداع بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب، أو أراد سفرا وتعذر ردها إلى المالك أو وكيله، دفعها إلى الحاكم، ولا يسمى ذلك إيداعا، فإن تعذر أودعها العدل. وهذا هو الخارج بالقيد، فلا يجوز إيداعها للضرورة ابتداء، بل على الوجه الذي فصلناه. وسيأتي (5) في كلامه التنبه عليه.
قوله: " أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ".
لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها وعدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم، ولا بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ بحيث تغيب عن نظره. وهو موضع وفاق، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته. وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظه في سائر الأوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج. نعم، لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به ويلاحظ المحرز في عوداته (3)، رجح في التذكرة (4) اغتفاره، لقضاء العادة به، ولأنه إيداع عند الحاجة. ولو فوض الحفظ إلى الغير لا لضرورة، أو أشركه، أو لم يحرز عنه، ضمن.
واشترط المصنف في الضمان بالايداع شرطين:
أحدهما: عدم الضرورة، فلو حصل ضرورة إلى الايداع بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب، أو أراد سفرا وتعذر ردها إلى المالك أو وكيله، دفعها إلى الحاكم، ولا يسمى ذلك إيداعا، فإن تعذر أودعها العدل. وهذا هو الخارج بالقيد، فلا يجوز إيداعها للضرورة ابتداء، بل على الوجه الذي فصلناه. وسيأتي (5) في كلامه التنبه عليه.