____________________
- المطالبة للوكيل، استصحابا لما كان، ولامكان عدم رضاه بمطالبة الموكل لو علم ابتداء. ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بها، لامكان تواطئها على إسقاط حق البائع (1) عن مطالبة الوكيل، لكن هنا له الرجوع على من شاء منهما، صرح به في التذكرة (2). ووجه التخيير مطلقا: أن الحق على الموكل والعقد مع الوكيل، وهو ضعيف. والمذهب هو الأول.
واعلم: أن الحكم بمطالبة الموكل مع العلم والوكيل مع الجهل لا يتم أيضا على اطلاقه، لأن الثمن لو كان معينا لم يكن له مطالبة غير من هو في يده، بل الأولى أن يقال في المسألة: إن الثمن إما أن يكون معينا، أو مطلقا. وعلى التقديرين: فإما أن يسلم إلى الوكيل أو لا. وعلى التقادير: فإما أن يكون البائع عالما بوكالته، أو غير عالم.
وحكمها: أنه متى كان الثمن معينا فالمطالب به من هو في يده، سواء في ذلك الوكيل والموكل. وإن كان في الذمة ودفعه الموكل إلى الوكيل تخير البائع في مطالبة أيهما شاء مع علمه بالوكالة، أما الوكيل فلأن الثمن في يده، وأما الموكل فلأن الشراء له، وما دفع لم ينحصر في الثمن بعد. وإن لم يكن دفعه إلى الوكيل فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا وعدم البينة عليها، والموكل مع علمه. وهذا القسم الأخير يصلح مسألة الكتاب.
قوله: " إذا طالب الوكيل... الخ ".
وجه التكذيب: أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك رد
واعلم: أن الحكم بمطالبة الموكل مع العلم والوكيل مع الجهل لا يتم أيضا على اطلاقه، لأن الثمن لو كان معينا لم يكن له مطالبة غير من هو في يده، بل الأولى أن يقال في المسألة: إن الثمن إما أن يكون معينا، أو مطلقا. وعلى التقديرين: فإما أن يسلم إلى الوكيل أو لا. وعلى التقادير: فإما أن يكون البائع عالما بوكالته، أو غير عالم.
وحكمها: أنه متى كان الثمن معينا فالمطالب به من هو في يده، سواء في ذلك الوكيل والموكل. وإن كان في الذمة ودفعه الموكل إلى الوكيل تخير البائع في مطالبة أيهما شاء مع علمه بالوكالة، أما الوكيل فلأن الثمن في يده، وأما الموكل فلأن الشراء له، وما دفع لم ينحصر في الثمن بعد. وإن لم يكن دفعه إلى الوكيل فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا وعدم البينة عليها، والموكل مع علمه. وهذا القسم الأخير يصلح مسألة الكتاب.
قوله: " إذا طالب الوكيل... الخ ".
وجه التكذيب: أن مقتضى إقامة البينة استحقاق المطالبة، فنفيه ذلك رد