ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف.
وفي وقف من بلغ عشرا تردد. والمروي جواز صدقته. والأولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد.
____________________
- ممنوع، فإن المشاع يصح قبضه كما يصح قبض المقسوم، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، وإن كان هو النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معا. وقد تقدم (1) تحقيقه في البيع وأن المختار توقفه على إذن الشريك إن كان منقولا وعدمه إن كان عقارا.
قوله: " وفي وقف من بلغ عشرا تردد... الخ ".
أشار بقوله: " والمروي جواز صدقته " بعد تردده في جواز وقفه إلى أن وقفه لم يرد به نص بخصوصه وإنما ورد بجواز صدقته، لكن الشيخ (2) وجماعة (3) عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم والرواية رواها زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وهو جائز (4) "، وقريب منه رواية سماعة (5). ومثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.
وفي قول المصنف: " والأولى المنع " رائحة الميل إليه، لأن لفظ الأولى لا يمنع النقيض. واستدلاله بتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال
قوله: " وفي وقف من بلغ عشرا تردد... الخ ".
أشار بقوله: " والمروي جواز صدقته " بعد تردده في جواز وقفه إلى أن وقفه لم يرد به نص بخصوصه وإنما ورد بجواز صدقته، لكن الشيخ (2) وجماعة (3) عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم والرواية رواها زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وهو جائز (4) "، وقريب منه رواية سماعة (5). ومثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.
وفي قول المصنف: " والأولى المنع " رائحة الميل إليه، لأن لفظ الأولى لا يمنع النقيض. واستدلاله بتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد نوع من الاستدلال