العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل. وفيه تردد.
____________________
- لمقتضاها، فلا يلتفت إليه.
ويشكل: بأن نفي الاستحقاق أعم من تكذيب البينة، لجواز كون سببه طرو العزل أو الابراء عن الحق أو الأداء إلى الموكل أو إلى وكيل آخر، فينبغي أن تسمع دعواه، ومن ثم استشكل الحكم في القواعد (1).
ويمكن دفع الاشكال: بأن نفي الاستحقاق لما كان مشتركا بين ما تسمع وما لا تسمع لم تسمع، لأنه لا يعد دعوى شرعية حتى تحرر.
قوله: " تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه ".
لعدم المانع، بخلاف ماله فيه ولاية، لأنه يثبت لنفسه حقا. ولو شهد عليه قبل مطلقا.
قوله: " ولو عزل قبلت... الخ ".
لانتفاء المانع من القبول حينئذ، خلافا لبعض العامة حيث ردها مطلقا، نظرا إلى أن مجرد عقد الوكالة أوجب الخصومة. وبطلانه واضح.
قوله: " لو وكل بقبض دينه - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشأ التردد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه، ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم. والأقوى تقديم قول الوكيل.
ويشكل: بأن نفي الاستحقاق أعم من تكذيب البينة، لجواز كون سببه طرو العزل أو الابراء عن الحق أو الأداء إلى الموكل أو إلى وكيل آخر، فينبغي أن تسمع دعواه، ومن ثم استشكل الحكم في القواعد (1).
ويمكن دفع الاشكال: بأن نفي الاستحقاق لما كان مشتركا بين ما تسمع وما لا تسمع لم تسمع، لأنه لا يعد دعوى شرعية حتى تحرر.
قوله: " تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه ".
لعدم المانع، بخلاف ماله فيه ولاية، لأنه يثبت لنفسه حقا. ولو شهد عليه قبل مطلقا.
قوله: " ولو عزل قبلت... الخ ".
لانتفاء المانع من القبول حينئذ، خلافا لبعض العامة حيث ردها مطلقا، نظرا إلى أن مجرد عقد الوكالة أوجب الخصومة. وبطلانه واضح.
قوله: " لو وكل بقبض دينه - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشأ التردد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه، ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم. والأقوى تقديم قول الوكيل.