وإذا سلم العين المستأجرة، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الأجرة. وفيه تفصيل.
____________________
- على الخاص إلا بقرينة، ونحن نسلم الحكم مع وجودها لا مطلقا.
قوله: " ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل: يبطل. والوجه الجواز ".
القول بالبطلان للشيخ (1) (رحمه الله) محتجا بأن الإجارة تقتضي استحقاق التسليم بالعقد، وهو منتف في الفرض، وبأنه لا دليل على الصحة. وجوابه: منع كون مطلق الإجارة يستحق بها التسليم بالعقد، فإنه عين المتنازع. ودليل الصحة عموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالعقد (2) وصحة هذه المعاملة. وأيضا فإن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس متصلا منها بالعقد سوى الجزء الأول. ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع.
قوله: " وإذا سلم العين المستأجرة - إلى قوله - وفيه تفصيل ".
المراد بالمدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها ما تعينت شرعا للاستيفاء، إما بالتعيين أو ما في حكمه، كما إذا عينت المنفعة بالعمل، فإن مدتها هي الزمان الذي يسعها عادة. وإنما قيدناها بذلك ليخرج منها ما لو سلمها قبل المدة المشروطة متأخرة عن العقد، فإنها لا تستقر بهذا التسليم. ولا فرق في ثبوت الأجرة عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة وفاسدة، لأن المنافع إذا كانت مضمونة بالقبض الصحيح فكذا الفاسد، لتبعيته له في ذلك، كما سلف (3) مرارا، لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عما فات من المنافع في يده. وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء، فتستقر الأجرة، لكن
قوله: " ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل: يبطل. والوجه الجواز ".
القول بالبطلان للشيخ (1) (رحمه الله) محتجا بأن الإجارة تقتضي استحقاق التسليم بالعقد، وهو منتف في الفرض، وبأنه لا دليل على الصحة. وجوابه: منع كون مطلق الإجارة يستحق بها التسليم بالعقد، فإنه عين المتنازع. ودليل الصحة عموم الأدلة الدالة على الأمر بالوفاء بالعقد (2) وصحة هذه المعاملة. وأيضا فإن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس متصلا منها بالعقد سوى الجزء الأول. ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع.
قوله: " وإذا سلم العين المستأجرة - إلى قوله - وفيه تفصيل ".
المراد بالمدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها ما تعينت شرعا للاستيفاء، إما بالتعيين أو ما في حكمه، كما إذا عينت المنفعة بالعمل، فإن مدتها هي الزمان الذي يسعها عادة. وإنما قيدناها بذلك ليخرج منها ما لو سلمها قبل المدة المشروطة متأخرة عن العقد، فإنها لا تستقر بهذا التسليم. ولا فرق في ثبوت الأجرة عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة وفاسدة، لأن المنافع إذا كانت مضمونة بالقبض الصحيح فكذا الفاسد، لتبعيته له في ذلك، كما سلف (3) مرارا، لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عما فات من المنافع في يده. وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء، فتستقر الأجرة، لكن