ويدخل المفتاح في إجارة الدار، لأن الانتفاع لا يتم إلا بها.
____________________
- أوضح، لما تقدم من أنه استيفاء عمل محترم بالأمر، فلا يحل بدون العوض إلا بإباحة مالكه ولم يتحقق.
قوله: " كل ما يتوقف عليه... الخ ".
ما يتوقف عليه الانتفاع على أقسام: منه ما يجب على المالك بغير خلاف، كعمارة الحيطان والسقوف، وعمل الأبواب، ومجرى الماء، ونحو ذلك. ومنه ما هو على المستأجر بغير اشكال، كالحبل لاستقاء الماء، والدلو، والبكرة. ومنه ما ليس على أحدهما، كالتحسين، والتزويق. ومنه ما اختلف فيه، وهو الخيوط للخياطة، والمداد للكتابة، والصبغ للصياغة، والكش للتلقيح.
وقد جزم المصنف بأنها على المؤجر، لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم، فيجب من باب المقدمة. ويحتمل كونها على المستأجر، لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها، إلا في شواذ يثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام. والأقوى الرجوع إلى العرف المطرد، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر.
قوله: " ويدخل المفتاح في إجارة الدار، لأن الانتفاع يتم بها ".
التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم، لما قد عرفت بعض ما يتم به الانتفاع ليس لازما للمؤجر. ولا يتم الاستدلال إلا إذا جعل الحكم كليا، خصوصا مع تأيده بأن المنقول لا يدخل في إجارة العقار الثابت إلا مع العادة أو التبعية. والأولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه. وهذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه ولا تسليم القفل، لانتفاء التبعية، ولما ذكر.
قوله: " كل ما يتوقف عليه... الخ ".
ما يتوقف عليه الانتفاع على أقسام: منه ما يجب على المالك بغير خلاف، كعمارة الحيطان والسقوف، وعمل الأبواب، ومجرى الماء، ونحو ذلك. ومنه ما هو على المستأجر بغير اشكال، كالحبل لاستقاء الماء، والدلو، والبكرة. ومنه ما ليس على أحدهما، كالتحسين، والتزويق. ومنه ما اختلف فيه، وهو الخيوط للخياطة، والمداد للكتابة، والصبغ للصياغة، والكش للتلقيح.
وقد جزم المصنف بأنها على المؤجر، لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم، فيجب من باب المقدمة. ويحتمل كونها على المستأجر، لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها، إلا في شواذ يثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام. والأقوى الرجوع إلى العرف المطرد، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر.
قوله: " ويدخل المفتاح في إجارة الدار، لأن الانتفاع يتم بها ".
التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم، لما قد عرفت بعض ما يتم به الانتفاع ليس لازما للمؤجر. ولا يتم الاستدلال إلا إذا جعل الحكم كليا، خصوصا مع تأيده بأن المنقول لا يدخل في إجارة العقار الثابت إلا مع العادة أو التبعية. والأولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه. وهذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه ولا تسليم القفل، لانتفاء التبعية، ولما ذكر.