____________________
- وقته المعتاد، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا، فالأولى أن له أن يعيده بغير تجديد الإذن.
قوله: " ولا يجوز إعارة العين إلا بإذن المالك... الخ ".
أي لأن شرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، ولأن الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرف فيه، والإعارة إنما تناولت المستعير. نعم، يجوز للمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه ووكيله، ولا يعد ذلك إعارة، لأن المنفعة عائدة إلى المستعير لا إلى الوكيل. وهذا موضع وفاق، وخالف فيه بعض العامة (1) فجوزه قياسا على إجازة المستأجر. والفرق واضح.
وحيث يعير المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل عن مدة الإعارة الثانية على من شاء منهما، وببدل العين لو تلفت، فإن رجع على المعير لم يرجع على المستعير الجاهل بالحال، إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة. ولو كان عالما استقر الضمان عليه كالغاصب. وإن رجع على المستعير رجع على المعير بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه لغروره. هذا هو مقتضى القواعد. وقد تقدم (2) مثله في المستعير من الغاصب.
وفي التذكرة (3) والقواعد (4) استشكل رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بمثل ما سلف.
ومثله القول في الإجارة بل أولى، لأن الإعارة جائزة، فإذا رجع المعير أمكن
قوله: " ولا يجوز إعارة العين إلا بإذن المالك... الخ ".
أي لأن شرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، ولأن الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرف فيه، والإعارة إنما تناولت المستعير. نعم، يجوز للمستعير أن يستوفي المنفعة بنفسه ووكيله، ولا يعد ذلك إعارة، لأن المنفعة عائدة إلى المستعير لا إلى الوكيل. وهذا موضع وفاق، وخالف فيه بعض العامة (1) فجوزه قياسا على إجازة المستأجر. والفرق واضح.
وحيث يعير المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل عن مدة الإعارة الثانية على من شاء منهما، وببدل العين لو تلفت، فإن رجع على المعير لم يرجع على المستعير الجاهل بالحال، إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة. ولو كان عالما استقر الضمان عليه كالغاصب. وإن رجع على المستعير رجع على المعير بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه لغروره. هذا هو مقتضى القواعد. وقد تقدم (2) مثله في المستعير من الغاصب.
وفي التذكرة (3) والقواعد (4) استشكل رجوع المستعير على المعير لو رجع المالك عليه مطلقا، وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل، مع حكمه في المستعير من الغاصب بمثل ما سلف.
ومثله القول في الإجارة بل أولى، لأن الإعارة جائزة، فإذا رجع المعير أمكن