____________________
مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدهما: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة (1) مؤتمن ". وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام.
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول والخاص الأخير.
قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لأن كل منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد. وأيضا: فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن، لأن
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدهما: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة (1) مؤتمن ". وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام.
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول والخاص الأخير.
قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لأن كل منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد. وأيضا: فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن، لأن