مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٦

____________________
مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدهما: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة (1) مؤتمن ". وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام.
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول والخاص الأخير.
قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لأن كل منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد. وأيضا: فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن، لأن

(١) التهذيب ٧: ١٨٢ ح ٧٩٨، الاستبصار ٣: ١٢٤ ح ٤٤١، الوسائل ١٣: ٢٣٧ ب " ١ " من أبواب أحكام العارية ح ٦.
(٢) الكافي ٥: ٢٣٨ ح ٤، الفقيه ٣: ١٩٢ ح ٨٧٥. التهذيب ٧: ١٨٢ ح ٧٩٩، الاستبصار ٣: ١٢٤ ح 442، الوسائل 13: 237 ب " 1 " من أبواب أحكام العارية ح 7.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 158 159 160 162 163 ... » »»
الفهرست