____________________
- حينئذ تجب - مع عجزه وعدم وجود باذل لها - على المسلمين كفاية كغيره من المضطرين، والموقوف عليه من الجملة فيجب عليه لكن من هذه الحيثية لا من حيث المملوكية.
قوله: " ولو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص ".
إذا جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص، لتناول أدلة ثبوته له وإن استلزم إبطال الوقف. وهو موضع وفاق ثم إن كانت الجناية دون النفس بقي الباقي وقفا، لوجود المقتضي فيه، إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف. وإن كانت نفسا واختار الولي القصاص فالأمر واضح. وإن اختار الاسترقاق - الذي هو أحد فردي الحقين المخير فيهما ولي المجني عليه إذا كان الجاني عمدا عبدا - فقد قطع المصنف رحمه الله بأنه ليس له استرقاقه. ووجهه: أن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية، وهو ينافي استرقاقه، لاستلزامه بطلان الوقف مع بقاء عينه، وخروجه عن الوقف في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي التعدي حيث لا دليل.
وقيل: له الاسترقاق أيضا، لأن المجني عليه استحق ابطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليهم بالقتل قطعا، والعفو عنه مطلوب شرعا، وفي استرقاقه جمع بين حق المجني عليه وفضيلته العفو وابقاء النفس المحترمة بالأصل فيكون أولى من القتل. والتأبيد الواجب في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه، وهو موجود هنا فيما هو أقوى من الاسترقاق. وهذا أقوى.
قوله: " وإن كانت الجناية خطأ - إلى قوله - وهو أشبه ".
قوله: " ولو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص ".
إذا جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص، لتناول أدلة ثبوته له وإن استلزم إبطال الوقف. وهو موضع وفاق ثم إن كانت الجناية دون النفس بقي الباقي وقفا، لوجود المقتضي فيه، إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف. وإن كانت نفسا واختار الولي القصاص فالأمر واضح. وإن اختار الاسترقاق - الذي هو أحد فردي الحقين المخير فيهما ولي المجني عليه إذا كان الجاني عمدا عبدا - فقد قطع المصنف رحمه الله بأنه ليس له استرقاقه. ووجهه: أن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية، وهو ينافي استرقاقه، لاستلزامه بطلان الوقف مع بقاء عينه، وخروجه عن الوقف في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي التعدي حيث لا دليل.
وقيل: له الاسترقاق أيضا، لأن المجني عليه استحق ابطال الوقف وإخراجه عن ملك الموقوف عليهم بالقتل قطعا، والعفو عنه مطلوب شرعا، وفي استرقاقه جمع بين حق المجني عليه وفضيلته العفو وابقاء النفس المحترمة بالأصل فيكون أولى من القتل. والتأبيد الواجب في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه، وهو موجود هنا فيما هو أقوى من الاسترقاق. وهذا أقوى.
قوله: " وإن كانت الجناية خطأ - إلى قوله - وهو أشبه ".