ولا وقف الآبق، لتعذر التسليم.
وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها.
____________________
- قوله: " ولا وقف الآبق لتعذر التسليم ".
لما تحقق أن القبض شرط في صحة الوقف وكان الآبق المتعذر تسليمه لا يمكن قبضه لم يصح وقفه. ومثله الجمل الشارد ونحوه. لكن يشكل بأن القبض المعتبر في الصحة غير فوري، وحينئذ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة وصحة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان، فإن تعذر بطل. وهذا بخلاف البيع، فإنه معاوضة من الجانبين، وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنص (1)، فلا يتعدى إلى غيره للأصل. ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحة لزوال المانع.
ولا عبرة بالضميمة هنا، لأن شرط الوقف القبض ولا يكفي قبض بعض الموقوف وهو هنا الضميمة عن الباقي. وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه.
قوله: " وهل يصح وقف الدنانير والدراهم... الخ ".
وذلك النفع هو التحلي بها، وتزيين المجلس، والضرب على سكتها، ونحو ذلك. ووجه الخلاف مع ذلك الشك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا، فإن أظهر منافعها انفاقها وهو لا يتم إلا بإذهاب عينها المنافي لغاية الوقف.
والأقوى الجواز، لأن هذه المنافع مقصودة ولا يمنع قوة غيرها عليها. نعم، لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان أو الأمكنة اتجه القول بالمنع.
لما تحقق أن القبض شرط في صحة الوقف وكان الآبق المتعذر تسليمه لا يمكن قبضه لم يصح وقفه. ومثله الجمل الشارد ونحوه. لكن يشكل بأن القبض المعتبر في الصحة غير فوري، وحينئذ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة وصحة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان، فإن تعذر بطل. وهذا بخلاف البيع، فإنه معاوضة من الجانبين، وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنص (1)، فلا يتعدى إلى غيره للأصل. ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحة لزوال المانع.
ولا عبرة بالضميمة هنا، لأن شرط الوقف القبض ولا يكفي قبض بعض الموقوف وهو هنا الضميمة عن الباقي. وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه.
قوله: " وهل يصح وقف الدنانير والدراهم... الخ ".
وذلك النفع هو التحلي بها، وتزيين المجلس، والضرب على سكتها، ونحو ذلك. ووجه الخلاف مع ذلك الشك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة أم لا، فإن أظهر منافعها انفاقها وهو لا يتم إلا بإذهاب عينها المنافي لغاية الوقف.
والأقوى الجواز، لأن هذه المنافع مقصودة ولا يمنع قوة غيرها عليها. نعم، لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الأزمان أو الأمكنة اتجه القول بالمنع.