____________________
بذلك؟ يحتمله، لأنه باشر تسليم مال الغير إلى غير مالكه، واستقربه في التذكرة (1).
وعلى هذا معنى عدم ضمانه أنه لا يستقر عليه، بل يرجع بما غرم على الظالم. والأقوى عدم جواز مطالبته، لعدم تفريطه، ولأن الاكراه صير فعله منسوبا إلى المكره، ولأنه محسن فلا سبيل عليه، والتسليم بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.
قوله: " نعم، لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن ".
أي تمكن من دفع الظالم عنها بالوسائل وغيرها، حتى بالاختفاء عنه، فإنه حينئذ يجب، لقدرته على حفظها به الواجب عليه مطلقا، فيجب ما يتوقف عليه.
فلو أهمل ذلك مع قدرته عليه ضمن، لأنه تفريط. ولو أمكن دفعه بشئ من المال منها أو من غيرها - بحيث لا يندفع بدونه عادة - فالأقرب جوازه، ويرجع به على المالك إن لم يمكن استيذانه قبل الدفع أو استيذان وليه وعدم نية التبرع. ولو ترك الدفع عنها ببعضها مع إمكانه ضمن ما يزيد عما يندفع به لا الجميع، لأن مقدار المدفوع ذاهب على التقديرين.
قوله: " ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع وأخذ المال ".
المرجع في كثرة الضرر وقلته إلى حال المكره، فمنهم من يعد الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه، لكونه شريفا لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتد بأمثال ذلك. وهكذا القول في الضرب وأخذ المال. ويفهم من قول المصنف أن مطلق أخذ المال ضرر كثير لا يجب تحمله وإن جاز.
ثم إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه بقدرها لم يجز بذله قطعا، لانتفاء الفائدة. لكن لو بذله بنية الرجوع به هل يرجع؟ يحتمله، لأن الوديعة لولاه ذاهبة، فيكون بذل قدرها كبذلها، وعدمه، لأن القدر المأذون به شرعا ما يترتب عليه مصلحة المالك، وهو هنا منتف، فلا يكون شرعيا. وعلى هذا فيمكن عدم
وعلى هذا معنى عدم ضمانه أنه لا يستقر عليه، بل يرجع بما غرم على الظالم. والأقوى عدم جواز مطالبته، لعدم تفريطه، ولأن الاكراه صير فعله منسوبا إلى المكره، ولأنه محسن فلا سبيل عليه، والتسليم بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.
قوله: " نعم، لو تمكن من الدفع وجب، ولو لم يفعل ضمن ".
أي تمكن من دفع الظالم عنها بالوسائل وغيرها، حتى بالاختفاء عنه، فإنه حينئذ يجب، لقدرته على حفظها به الواجب عليه مطلقا، فيجب ما يتوقف عليه.
فلو أهمل ذلك مع قدرته عليه ضمن، لأنه تفريط. ولو أمكن دفعه بشئ من المال منها أو من غيرها - بحيث لا يندفع بدونه عادة - فالأقرب جوازه، ويرجع به على المالك إن لم يمكن استيذانه قبل الدفع أو استيذان وليه وعدم نية التبرع. ولو ترك الدفع عنها ببعضها مع إمكانه ضمن ما يزيد عما يندفع به لا الجميع، لأن مقدار المدفوع ذاهب على التقديرين.
قوله: " ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع وأخذ المال ".
المرجع في كثرة الضرر وقلته إلى حال المكره، فمنهم من يعد الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرا في حقه، لكونه شريفا لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من لا يعتد بأمثال ذلك. وهكذا القول في الضرب وأخذ المال. ويفهم من قول المصنف أن مطلق أخذ المال ضرر كثير لا يجب تحمله وإن جاز.
ثم إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه بقدرها لم يجز بذله قطعا، لانتفاء الفائدة. لكن لو بذله بنية الرجوع به هل يرجع؟ يحتمله، لأن الوديعة لولاه ذاهبة، فيكون بذل قدرها كبذلها، وعدمه، لأن القدر المأذون به شرعا ما يترتب عليه مصلحة المالك، وهو هنا منتف، فلا يكون شرعيا. وعلى هذا فيمكن عدم