____________________
وهذه الأحكام آتية في المزارعة على الأرض المذكورة، فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد حكم الأجنبي، أو التعميم. وربما قيل في هاتين المسئلتين بأن المنع مخصوص بالإجارة، أما المزراعة عليها فجائزة. والفرق ابتناء الإجارة على المعلومة، لانضباط الأجرة، فلا بد من انضباط المنفعة في مقابلتها، بخلاف المزارعة، فإن المنفعة - التي هي الحصة - لما كانت مجهولة تسومح في مقابلتها من العوض ما لا يتسامح في غيرها. ولا بأس به.
قوله: ولو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقدار... الخ ".
أي اشترط في استئجار الأرض الغرس فيها والزرع معا، فلا بد من تعيين مقدار كل واحد، لأن الغرس أضر على الأرض، فيمكن أن يدل الاطلاق على الاقتصار من الأخف على مسماة تحقيقا للجمع، وبالعكس، وبينهما في الضرر اختلاف كثير، فلا بد من ضبطه. وكذا القول في شرط الزرعين، كالحنطة والشعير، فإن زرع الحنطة أضر، فلا بد من تعيين المقدار. وكذا الغرسان المختلفان بسريان العروق في الأرض.
ويمكن حمل الاطلاق على جعل كل واحد منهما في نصف الأرض، لأن المتبادر من لفظ التشريك التسوية كما في نظائره، ولأن مقتضى الإجارة لهما أن يكون المنفعة المطلوبة لكل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح. وهذا هو الأقوى. وحينئذ فلا يجب التعيين.
هذا كله إذا استأجر لهما مطلقا. أما لو استأجرها لينتفع بما شاء منهما صح وتخير، لأن ذلك تعميم في الأفراد، وقدوم على الرضا بالأضر. ويبقى الكلام في تعيين النوع الواحد من الزرع والغرس، وإطلاقه ما تقدم.
قوله: ولو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقدار... الخ ".
أي اشترط في استئجار الأرض الغرس فيها والزرع معا، فلا بد من تعيين مقدار كل واحد، لأن الغرس أضر على الأرض، فيمكن أن يدل الاطلاق على الاقتصار من الأخف على مسماة تحقيقا للجمع، وبالعكس، وبينهما في الضرر اختلاف كثير، فلا بد من ضبطه. وكذا القول في شرط الزرعين، كالحنطة والشعير، فإن زرع الحنطة أضر، فلا بد من تعيين المقدار. وكذا الغرسان المختلفان بسريان العروق في الأرض.
ويمكن حمل الاطلاق على جعل كل واحد منهما في نصف الأرض، لأن المتبادر من لفظ التشريك التسوية كما في نظائره، ولأن مقتضى الإجارة لهما أن يكون المنفعة المطلوبة لكل واحد منهما، فعند الجمع يجب التنصيف لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح. وهذا هو الأقوى. وحينئذ فلا يجب التعيين.
هذا كله إذا استأجر لهما مطلقا. أما لو استأجرها لينتفع بما شاء منهما صح وتخير، لأن ذلك تعميم في الأفراد، وقدوم على الرضا بالأضر. ويبقى الكلام في تعيين النوع الواحد من الزرع والغرس، وإطلاقه ما تقدم.