____________________
ولا فرق على تقدير العلم بحق كل واحد بين الاثنين والزائد عليهما، فلو كان بستان واحد بين ثلاثة بالسوية فساقوا عليه واحدا يعلم بقدر النصيب، على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، صح.
وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين مخرج السهام في عدد الشركاء، لكل واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصة الأول أربعة، ومن الثاني اثنان، ومن الثالث واحد، والباقي لهم على التفاوت المقرر.
ولو كان البستان لستة ملاك بالسوية، فساقوا عليه واحدا على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، ومن الرابع الثلثين، ومن الخامس الثلث، ومن السادس السدس، صح. وتصح مسألتهم من مائة وأربعة وأربعين، لكل واحد منهم أربعة وعشرون، فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثني عشر، ومن الثاني ستة، ومن الثالث ثلاثة، ومن الرابع ستة عشر، ومن الخامس ثمانية، ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون، وللملاك خمسة وتسعون يتفاوتون فيها على ما تقرر.
وطريق بلوغها ذلك: أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكتفى فيها بمخرج الثمن، ومخارج الثلاثة الأخيرة متداخلة يكتفى فيها بمخرج السدس، فتبقى ستة وثمانية، وبينهما موافقة بالنصف، تضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم تضرب المرتفع وهو أربعة وعشرون في عدد الشركاء. وقس على هذا ما شئت من فروض المسألة، ذكرنا منها هذا القدر للتدريب.
قوله: " إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة، فإن بذل العمل...
الخ ".
لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل. ولا يتسلط
وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين مخرج السهام في عدد الشركاء، لكل واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصة الأول أربعة، ومن الثاني اثنان، ومن الثالث واحد، والباقي لهم على التفاوت المقرر.
ولو كان البستان لستة ملاك بالسوية، فساقوا عليه واحدا على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، ومن الرابع الثلثين، ومن الخامس الثلث، ومن السادس السدس، صح. وتصح مسألتهم من مائة وأربعة وأربعين، لكل واحد منهم أربعة وعشرون، فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثني عشر، ومن الثاني ستة، ومن الثالث ثلاثة، ومن الرابع ستة عشر، ومن الخامس ثمانية، ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون، وللملاك خمسة وتسعون يتفاوتون فيها على ما تقرر.
وطريق بلوغها ذلك: أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكتفى فيها بمخرج الثمن، ومخارج الثلاثة الأخيرة متداخلة يكتفى فيها بمخرج السدس، فتبقى ستة وثمانية، وبينهما موافقة بالنصف، تضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم تضرب المرتفع وهو أربعة وعشرون في عدد الشركاء. وقس على هذا ما شئت من فروض المسألة، ذكرنا منها هذا القدر للتدريب.
قوله: " إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة، فإن بذل العمل...
الخ ".
لما كانت المساقاة من العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العامل. ولا يتسلط