____________________
قوله: " إذا دفع أرضا إلى غيره... الخ ".
المغارسة معاملة خاصة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما. وهي مفاعلة منه. وهي باطلة عندنا وعند أكثر العامة (1)، لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، وهي منفية هنا. ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض ومن العامل، ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه.
وحيث كانت باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله، لأنه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم له. وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغله لها، ولصاحب الأرض قلعه، لأنه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش، لصدوره بالإذن، فليس بعرق ظالم.
والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا، لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة
المغارسة معاملة خاصة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما. وهي مفاعلة منه. وهي باطلة عندنا وعند أكثر العامة (1)، لأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع، وهي منفية هنا. ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض ومن العامل، ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه.
وحيث كانت باطلة فالغرس لصاحبه، فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله، لأنه لم يعمل مجانا، بل بحصة لم تسلم له. وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغله لها، ولصاحب الأرض قلعه، لأنه غير مستحق للبقاء فيها، لكن بالأرش، لصدوره بالإذن، فليس بعرق ظالم.
والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا، لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة