ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه. ولو لم يقع خلف، ولا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل:
يجوز بيعه، والوجه المنع.
____________________
- ونبه المصنف بكون عرصة المسجد لا تخرج عن الوقف بالخراب على خلاف بعض العامة (1) حيث حكم ببطلان الوقف قياسا على عود الكفن إلى الوارث بجامع تعذر المصرف في الموضعين. وقد عرفت الفرق الموجب لبطلان القياس على أصله لو صح. وهذا هو الموجب لذكر المصنف مسألة الكفن عقيب مسألة المسجد.
قوله: " ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ".
هذا الحكم واضح بعد ما قررناه، فإن الخراب لا يصلح لنقض الوقف وإبطاله مع بنائه على التأبيد وعدم جواز بيعه في غير ما استثني، ولأن العرصة من جملة الموقوف وهي باقية. وهذا في غير الأرض الخراجية كما تقدم في المسجد. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث جوز بيع الدار الموقوفة إذا انهدمت ولم يمكن عمارتها كالمسجد.
قوله: " ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف... الخ ".
هذه المسألة تقدم (3) الكلام عليها في البيع. والقول بجواز البيع في الجملة للأكثر، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام وسأله عن ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان يرى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك، فأجابه أنه " إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع
قوله: " ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ".
هذا الحكم واضح بعد ما قررناه، فإن الخراب لا يصلح لنقض الوقف وإبطاله مع بنائه على التأبيد وعدم جواز بيعه في غير ما استثني، ولأن العرصة من جملة الموقوف وهي باقية. وهذا في غير الأرض الخراجية كما تقدم في المسجد. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث جوز بيع الدار الموقوفة إذا انهدمت ولم يمكن عمارتها كالمسجد.
قوله: " ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف... الخ ".
هذه المسألة تقدم (3) الكلام عليها في البيع. والقول بجواز البيع في الجملة للأكثر، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام وسأله عن ضيعة موقوفة على قوم بينهم اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان يرى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك، فأجابه أنه " إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع