ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، لأنه ضم مال إلى مال.
____________________
جميع ما ذكر سابقا مما يجب على العامل والمالك إنما هو اطلاق العقد، ولو شرطاه على من هو عليه كان تأكيدا ولا يقدح في العقد.
ولو شرطاه على أحدهما، فإن شرط ما على المالك على العامل صح بعد أن يكون معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الغرر، وكذا لو شرط بعضه بطريق أولى.
ولو شرط ما يجب على العامل على المالك، فإن كان جميعه بطل، لما ذكره المصنف من أن الحصة إنما يستحقها العامل بالعمل، فإذا رفعه عنه لم يستحق شيئا، وإن أبقى منه شيئا فيه مستزاد الثمرة صح، وجعلت الحصة مقابلة له، للأصل، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1)، ولا فرق بين أن يبقى عليه الأقل والأكثر عندنا.
ولو أبقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك. نعم، لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبط المدة صح.
قوله: " ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال ".
أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامة (2) المانع من ذلك، محتجا بأن يده كيد مالكه وعمله كعمله، فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك، ولأنه مخالف لوضع المساقاة، وهو أن يكون من المالك المال ومن العامل العمل.
وحاصل الجواب: أن عمل غلام المالك مال له، فهو ضم مال إلى مال، كما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها. والفرق بين الغلام وسيده
ولو شرطاه على أحدهما، فإن شرط ما على المالك على العامل صح بعد أن يكون معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الغرر، وكذا لو شرط بعضه بطريق أولى.
ولو شرط ما يجب على العامل على المالك، فإن كان جميعه بطل، لما ذكره المصنف من أن الحصة إنما يستحقها العامل بالعمل، فإذا رفعه عنه لم يستحق شيئا، وإن أبقى منه شيئا فيه مستزاد الثمرة صح، وجعلت الحصة مقابلة له، للأصل، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1)، ولا فرق بين أن يبقى عليه الأقل والأكثر عندنا.
ولو أبقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح أيضا، لمنافاة وضع المساقاة، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك. نعم، لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبط المدة صح.
قوله: " ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال ".
أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامة (2) المانع من ذلك، محتجا بأن يده كيد مالكه وعمله كعمله، فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك، ولأنه مخالف لوضع المساقاة، وهو أن يكون من المالك المال ومن العامل العمل.
وحاصل الجواب: أن عمل غلام المالك مال له، فهو ضم مال إلى مال، كما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها. والفرق بين الغلام وسيده