____________________
ونبه بالأشبه على ظاهر خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بجواز شرط العمرى للعقب (1)، واحتج له بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت (2) فيه المواريث ". وظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه، إذ لولا ذلك لكان احتجاجه بالأخبار التي ذكرها هو في التهذيب كرواية أبي الصباح وغيرها أولى، مع احتمال أن يريد الاحتجاج بالرواية على أصل المشروعية، وهو القدر الذي أفتى به خاصة، ومن ثم لم يذكر كثير في المسألة خلافا.
وبعض نسخ الشرائع خالية من قوله: " على الأشبه " ووجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسألة، مع أن الرواية عامية، وأخبارنا خالية من ذلك، بل مصرحة بخلافه.
قوله: " وإذا عين للسكنى لزمت بالقبض... الخ ".
لما كان الأصل في العقود اللزوم، وكان هذا العقد غير ناقل لملك الرقبة بل للمنفعة على وجه مخصوص، فاللازم منهما لزوم العقد بحسب ما نقله، فإن كان مدة معينة لزم فيها، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك، فلا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته. فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك. وهذا مما لا خلاف فيه.
" أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت (2) فيه المواريث ". وظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه، إذ لولا ذلك لكان احتجاجه بالأخبار التي ذكرها هو في التهذيب كرواية أبي الصباح وغيرها أولى، مع احتمال أن يريد الاحتجاج بالرواية على أصل المشروعية، وهو القدر الذي أفتى به خاصة، ومن ثم لم يذكر كثير في المسألة خلافا.
وبعض نسخ الشرائع خالية من قوله: " على الأشبه " ووجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسألة، مع أن الرواية عامية، وأخبارنا خالية من ذلك، بل مصرحة بخلافه.
قوله: " وإذا عين للسكنى لزمت بالقبض... الخ ".
لما كان الأصل في العقود اللزوم، وكان هذا العقد غير ناقل لملك الرقبة بل للمنفعة على وجه مخصوص، فاللازم منهما لزوم العقد بحسب ما نقله، فإن كان مدة معينة لزم فيها، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك، فلا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته. فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك. وهذا مما لا خلاف فيه.